جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(فصل: في موافقة الأصناف)

صفحة 336 - الجزء 1

  الْفَرِيضَةِ تَكُنْ مِائَةٌ وَثَمَانِينَ وَهْوَ الْمَالُ: لِلْبَنَاتِ الثَّلُثَانِ مَائَةٌ وَعِشْرُونَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةٌ سِهَام، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ ثَلَاثُونَ: لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ الْبَاقِي وَهُوَ ثَلَاثُونَ سَهْمَا: لِكُلِّ أُخْتِ خَمْسَةٌ.

  وَطَرِيقَةُ الخاص: أَنْ تَقُولَ: الْخَاصُّ فِي الْبَنَاتِ عَلَى طَرِيقَةِ الْبَصْرِيِّينَ⁣(⁣١) أَنْ يَأْتِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لِجَمَاعَتِهِنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْوَ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِيمَا ضُرِبَ فِي رُؤُوسِهِنَّ عِنْدَ وَقْفِهِنَّ⁣(⁣٢) وَهْوَ اثْنَانِ تَكُونُ ثَمَانِيَةٌ، وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ. وَعَلَى طَرِيقَةِ الْكُوفِيِّينَ مَضْرُوبَةٌ - هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ فِي مَخْرَجِ مَا دَخَلْنَ بِهِ عِنْدَ إِلْغَائِهِنَ فِي الْحَالِ وَهْوَ مَخْرُجُ النِّصْفِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنِ اثْنَيْنِ تَكُونُ ثَمَانِيَةً، وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ.

  والخاص فِي الْجَدَّاتِ عَلَى طَرِيقَةِ الْبَصْرِيِّينَ أَنْ يَأْتِيَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لِجَمَاعَتِهِنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْوَ سَهْمُ مَضْرُوبٌ فِيمَا ضُرِبَ فِي رُؤُوسِهِنَّ عِنْدَ وَقْفِهِنَّ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ؛ تَكُونُ ثَلَاثَةٌ؛ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ


(١) وَالْفَرَقُ بَيْنَ تَخْصِيصِ الْبَصْرِيِّينَ وَتَخْصِيصِ الْكُوفِيِّينَ أَنَّكَ إِذَا خَصَّصْتَ عَلَى طَرِيقَةِ الْبَصْرِيِّينَ ضَرَبْتَ لِكُلِّ صِنْفِ سَهْمَهُ أَوْ وَفْقَ سَهْمِهِ فِيمَا ضُرِبَ فِيهِ عِنْدَ الوَقْفِ، وَإِذَا خَصَّصْتَ عَلَى طَرِيقَةِ الْكُوفِيِّينَ ضَرَبْتَ لِكُلِّ صِنْفِ سَهْمَهُ أَوْ وَفْقَ سَهْمِهِ فِي مَخْرَجِ مَا دَخَلَ بِهِ تَحْتَ الْأَكْثَرِ عِنْدَ إِلْغَائِهِ، أَوْ فِي وَفْقِ مَا وَافَقَهُ عِنْدَ إِلْغَائِهِ، أَوْ فِيمَا بَايَنَهُ عِنْدَ إِلْغَائِهِ. وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْإِلْغَاءِ مُمَاثلًا لِمَا حَصَلَ مِنَ الصَّنْفَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَلَا ضَرْبَ. خالدي ١١٤.

(٢) مِنْ خُمسِ الْجَدَّاتِ، أَوِ ثُلُثِ الْأَخَوَاتِ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْكَسِرُ عَلَى خَمْسَةِ أَصْنَافِ إِلَّا فِي بَابِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَالدَّعْوَةِ، وَالْمُجُوسِ: نَحْوِ أَنْ يُخَلَّفَ الْمَيِّتُ ٤ زَوْجَاتِ، وَ ٢٧ بِنْتَ بِنْتِ، وَ ١٥ بِنتَ بِنْتِ ابْنِ، وَ ٣ خَالَاتِ مُتَفَرِّقَاتِ؛ مَعَ الْخَالَةِ لِأُمِّ أَخُوهَا، وَ ٣ عَمَّاتِ مُتَفَرِّقَاتٍ؛ مَعَ الْعَمَّةِ لِأُمَّ أَخُوهَا. وَقَدْ تَقَدَّمَ إِعْمَالُهَا ص ٣١٤ فِي حَاشِيَةٍ فِي فَصْلِ فِي عِلَلِ الرؤوس في شِرْحٌ قَوْلِهِ: إِذَا كَانَ الْمُنكَسِرُ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ صِنْفَيْنِ فَصَاعِدًا.