(فصل: في موافقة الأصناف)
  الْمَالِ. وَعَلَى طَرِيقَةِ الْكُوفِيِّينَ مَضْرُوبٌ هَذَا السَّهْمُ فِي مَخْرَجِ مَا دَخَلْنَ بِهِ عِنْدَ إِلْغَائِهِنَّ فِي الْحَالِ وَهْوَ مَخْرَجُ الثَّلُثِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ تَكُونُ ثَلَاثَةٌ، وَهُوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ. وَالْخَاصُّ فِي الْأَخَوَاتِ عَلَى طَرِيقَةِ الْبَصْرِيِّينَ أَنْ يَأْتِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لِجَمَاعَتِهِنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَسَهُمْ مَضْرُوبٌ فِيمَا ضُرِبَ فِي رُؤُوسِهِنَّ عِنْدَ وَقْفِهِنَّ، وَهْوَ خَمْسَهُ تَكُونُ خَمْسَةٌ وَهُوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ. وَعَلَى طَرِيقَةِ الْكُوفِيِّينَ مَضْرُوبٌ هَذَا السَّهْمُ فِي مَخْرَجَ مَا دَخَلْنَ بِهِ عِنْدَ الْغَائِهِنَّ(١) فِي الْحَالِ، وَهْوَ مَخْرَجُ الْخُمُسِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ خَمْسَةٍ تَكُونُ خَمْسَةٌ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ الْحَالِ أَنْ تَقُولَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ضَرَبْتَهُ فِي الْحَالِ؛ فَمَا بَلَغَ فَهْوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الصِّنْفِ مِنَ الْمَالِ؛ فَتَضْرِبُ لِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَصْل الْفَرِيضَةِ فِي الْحَالِ وَهْوَ ثَلَاثُونَ تَكُونُ مِائَةٌ وَعِشْرِينَ وَهُوَ نَصِيبُهُنَّ مِنَ الْمَالِ، وَلِلْجَدَّاتِ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ سَهْمُ تَضِرِبُهُ فِي الْحَالِ وَهَوْ ثَلَاثُونَ يَكُونُ ثَلَاثِينَ وَهْوَ نَصِيبُهُنَّ مِنَ الْمَالِ، وَكَذَلِكَ الْأَخَوَاتُ.
  وَطَرِيقُ النِّسْبَةِ: أَنْ تَنْسُبَ لِكُلِّ صِنْفِ نَصِيبَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ مِنْ رُؤُوسِهِمْ؛ فَمَا أَتَتِ النِّسْبَةُ أَخَذْتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ الْحَالِ: فَتَنْسُبُ لِلْبَنَاتِ نَصِيبَهُنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهْوَ أَرْبَعَةٌ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ تَجِدُهُ مِثْلَ خُمسِهِنَّ وَثُلُثِ خُمسِهِنَّ، فَتَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلَ خُمْسِ الْحَالِ وَثُلُثِ خُمْسِهِ وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ مِنَ الْمَالِ. وَتَنْسُبُ لِلْجَدَّاتِ نَصِيبَهُنَّ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ تَجِدُهُ مِثْلَ
(١) وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْنَ عِنْدَ الْإِلْغَاءِ فِي الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبٍ أَحَدِ وَفْقَي الصِّنْفَيْنِ فِي كَامِل الْآخَرِ لَضَرَبْتَ فِي وَفْقِهِ لَهُنَّ أَوْ فِي جَمِيعِهِ. خالدي ١١٨.