(فصل: في موافقة الأصناف)
  وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ «الْوَسِيطِ [٤٦]» وَغَيْرُهُ اخْتِلَافَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْحَالِ مَخَارِجُ كَمَخَارِجِ الْمَسْأَلَةِ(١)؛ فَإِذَا قَسَمْتَ فِي هَذَا الْمِثَالِ عَلَى الْبَنَاتِ سِهَامَهُنَّ مِنَ الْحَالِ وَهْوَ عِشْرُونَ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ يَحْصُلُ لِلْوَاحِدَةِ سَهُمْ وَثُلُثُ سَهْم. وَتَقْسِمُ عَلَى الْجَدَّاتِ سِهَامَهُنَّ مِنَ الْحَالِ وَهُوَ خَمْسَةٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ يَحْصُلُ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ نِصْفُ سَهْم. وَتَقْسِمُ عَلَى الْأَخَوَاتِ سِهَامَهُنَّ مِنَ الْحَالِ وَهْوَ خَمْسَةٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ يَحْصُلْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ خَمْسَةٌ أَسْدَاسِ سَهْم؛ وَقَدِ انْكَسَرَ عَلَى الْبَنَاتِ سِهَامُهُنَّ بِمَخْرَجِ الثُّلُثِ، وَعَلَى الْجَدَّاتِ بِمَخْرَجِ النِّصْفِ،
= جَدَّاتٍ فَمَسْأَلَتُهُمْ بَعْدَ الرَّدُّ مِنْ ٥، وَالْحَالُ ١٢؛ تَصِحُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ٦٠ وَهَذَا مِثَالُ الْمُمَاثَلَةِ.
(١) وَاخْتَارَهُ فِي «النُّورِ الْفَائِضِ ٣٠» وَذَكَرَ الْمِثَالَ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ الاخْتِلَافُ: مِثَالُ ذَلِكَ: أَبَوَانِ، وَ ٨ بَنَاتٍ وَلَا يَتَأَتَى الْخَاصُ فِي هَذَا، وَإِنَّمَا يَتَأَنَّى بِالطُّرُقِ الْبَاقِيَةِ؛ لِأَنَّكَ لَوْ قَسَمْتَ الْحَالَ عَلَى الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَخَارِجُ كَمَخَارِجِ الْمَسْأَلَةِ. هَذَا عَلَى كَلَامِ «الْوَسِيطِ ٤٦». وَأَمَّا عَلَى كَلَام النَّاظِرِي فُمُسْتَقِيمٌ. أَقُولُ: أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ٦: لِلْآبِ السُّدُسُ ١، وَلِلأُم السُّدُسُ ١، وَلِلْبَنَاتِ ثُلُثَانِ ٤ يُوَافِقُهُنَّ بِالْأَرْبَاعِ؛ فَتَقْبِضُهُنَّ إِلَى مِثْلِ رُبُعِهِنَّ ٢ وَهُوَ الْحَالُ نَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ٦ = ١٢ وَهْوَ الْمَالُ: لِلْأَبِ ٢، وَلِلْأُمّ ٢، وَلِلْبَنَاتِ ٨: لِكُلِّ بِنْتِ سَهُمْ. فَإِذَا جَعَلْنَا الْحَالَ كَأَنَّهُ الْمَسْأَلَةُ وَهُوَ ٢؛ فَنُخْرِجُ مِنْهُ نَصِيبَ كُلَّ صِنْفُ: فَنَصِيبُ الْبَنَاتِ الثَّلُثَانِ مِنَ الْحَالِ (٤/ ٣) نَقْسِمُهُ عَلَى الْبَنَاتِ مُكَسَّرًا، وَهُنَا لَا نَعْتَبِرُ الْمُوَافَقَةَ وَنَحْوَهَا؛ يَحْصُلُ لِكُلِّ بِنْتِ سَهُم، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَبَوَيْنِ ½ سَهُم؛ وَالثُّلُثُ يَدْخُلُ تَحْتَ السُّدُسِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ٦ كَمَخَارِجِ الْمَسْأَلَةِ؛ فَنَجْعَلُهُ حَالًا لِلْحَالِ؛ فَتَتَأَتَى طَرِيقَةُ خَاصَ الْحَالِ وَبَقِيَّةُ الطُّرُقِ؛ فَتَقُولُ: الْخَاصُّ فِي الْبَنَاتِ أَنْ يَأْتِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلُ الَّذِي كَان لَهَا مِنَ الْحَالِ وَهُوَ مَضْرُوبٌ فِي حَالِ الْحَالِ وَهُوَهُ يَحْصُلُ لَهَا سَهُمْ، وَهُوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ وَقَدْ أَقَ؛ فَاسْتَقَامَ كَلَامُ النَّاظِرِي، وَلِلنَّاظِرِ نَظَرُهُ.