(فصل: في موافقة الأصناف)
  وَعَلَى الْأَخَوَاتِ بِمَخْرَج السُّدُسِ؛ وَتَخَرُجُ النَّصْفِ وَمَخْرَجُ الثَّلُثِ يَدْخُلَانِ تَحْتَ مَخْرَجِ السُّدُسِ؛ وَتَخْرَجُ السُّدُسِ مِنْ سَئَةٍ؛ فَاجْعَلْهَا حَالَ الْحَالِ وَاضْرِبْهَا فِي الْحَالِ وَهْوَ ثَلَاثُونَ يَبْلُغِ الْمَالُ مِائَةٌ وَثَمَانِينَ، وَقِسْمَتُهُ كَمَا مَرَّ.
  وَطَرِيقَةُ خَاصُ الْحَالِ(١) الْعَمَلُ بِهَا أَنْ تُخَصَّصَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الصُّنْفِ
(١) وَاعْلَمَ أَنَّ طَرِيقَةَ خَاصَّ الْحَالِ لَا تَكُونُ إِلَّا إِذَا أُخْرِجَتْ مِنَ الْحَالِ أَنْصِبَاءُ الْأَصْنَافِ جُبُورًا، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ نَصِيبُ كُلَّ صِنْفِ جَبْرًا فَلَا خَاصَّ فِيهِ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ نَصِيبُ بَعْضِ الْأَصْنَافِ جُبُورًا دُونَ الْبَعْضِ خَصَّصْتَ لِلصِّنْفِ الَّذِي خَرَجَ مِنَ الْحَالِ نَصِيبَهُ جَبْرًا دُونَ غَيْرِهِ. خالدي ١٢١: مِثَالُهُ: ٤ زَوْجَاتٍ، وَ ١٥ بنتَا، وَ ٤٠ جَدَّةٌ، وَ ١٢ أُخْتَا لِأَبَوَيْنِ الْحَالُ ٦٠؛ وَتَصِحُ مِنْ ١٤٤٠؛ فَخَرَجَ الْخَاصُ لِجَمِيعِ الْأَصْنَافِ فَتَأَمَّلْ؛ لِأَنَّ مَعَكَ مِنَ الْأَصْنَافِ: ٤ رُؤُوسُ الزَّوْجَاتِ، وَ ١٠ وَفْقُ رُؤُوسِ الْجَدَّاتِ لِسِهَامِهِنَّ، وَ ١٢ رُؤُوسُ الْأَخَوَاتِ، وَأَمَّا الْبَنَاتُ وَهُوَ الصَّرْفُ الرَّابِعُ فَمَعَ مُبَايَنَتِهِ لِلْأَصْنَافِ لَا عَمَلَ عَلَيْهِ وَلَا ضَرْبَ فِيهِ كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ؛ فَإِذَا سَلَكْتَ طَرِيقَةَ الدَّعْوَى وَالشَّاهِدَيْنِ ووَقَفْتَ ٤ رُؤُوسَ الزَّوْجَاتِ وَأَخَذْتَ وَفْقَهُنَّ مِنْ ١٠ وَفْقِ رُؤُوسِ الْجَدَّاتِ بِالنَّصْفِ ٥، وَ الرُّبعَ مِن ١٢ رُؤُوسِ الْأَخَوَاتِ ٣؛ وَالْوَفْقَانِ مُتَبَابِنَانِ؛ فَاضْرِبْ ٣×٥ = ١٥، ثُمَّ فِي الصِّنْفِ الْمَوْقُوفِ ٤ تَكُنْ ٦٠ وَهَذِهِ دَعْوَى. وَإِنْ وَقَفْتَ ١٠ وَفْقَ الْجَدَّاتِ أَخَذْتَ وَفْقَهُنَّ مِنَ الزَّوْجَاتِ النَّصْفَ ٢، وَمِنْ رُؤُوسِ الْأَخَوَاتِ النَّصْفَ ٦؛ وَالْوَفْقَانِ مُتَدَاخِلَانِ فَاجْتَزِئُ بِالْأَكْثَرِ وَهُوَ السَّتَّةُ وَاضْرِبْهُ فِي الْمَوْقُوفِ ١٠ يَكُنْ ٦٠، وَهَذَا شَاهِدٌ أَوَّلُ. وَإِنْ وَقَفْتَ الْأَخَوَاتِ وَهُنَّ ١٢ أَخَذْتَ وَفْقَهُنَّ مِنَ الزَّوْجَاتِ الرُّبُعَ ١، ومِنْ وَفْقِ الْجَدَّاتِ النَّصْفَ ٥؛ وَالْوَفْقَانِ مُتَبَايِنَانِ؛ فَاضْرِبْ ١ × ٥ = ٥، تُضْرَبُ الْمَوْقُوفِ ١٢ تَكُنْ ٦٠، وَهَذَا شَاهِدٌ ثَانِ وَالدَّعْوَى هِيَ الْحَالُ؛ فَاضْرِبْهُ فِي الْفَرِيضَةُ ٢٤ = ١٤٤٠ وَهُوَ الْمَالُ: لِلْبَنَاتِ ٩٦٠: لِكُلِّ ٦٤، وَلِلزَّوْجَاتِ ١٨٠: لِكُلِّ ٤٥، وَلِلْجَدَّاتِ ٢٤٠ لِكُلِّ، ٦، وَالْبَاقِي ٦٠: لِلْأَخَوَاتِ وَهُوَ رُبُعُ السُّدُسِ: لِكُلِّ ٥؛ وَرَغْمَ أَنَّ نَصِيبَ صِنْفِ الزَّوْجَاتِ مِنَ الْحَالِ = ¼ ٧ وَنَصِيبَ =