(فصل: في موافقة الأصناف)
  وَطَرِيقَةُ نِسْبَةِ الحَالِ(١) أَنْ تَنْسُبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ مَا حَصَلَ لَهُ مِنَ الْحَالِ مِنْ رَأْسِهِ؛ فَمَا أَتَتِ النِّسْبَةُ أَخَذْتَ لَهُ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ حَالِ الْحَالِ؛ فَتَنْسُبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَنَاتِ مَا أَتَى لَهَا مِنَ الْحَالِ وَهْوَ سَهُمْ وَثُلُثٌ مِنْ رَأْسِهَا تَجِدُهُ مِثْلَهَا وَمِثْلَ ثُلَثهَا؛ فَتَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلَ حَالِ الْحَالِ وَمِثْلَ ثُلُثِهِ وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ مِنَ الْمَالِ. وَتَنْسُبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجَدَّاتِ مَا أَتَى لَهَا مِنَ الْحَالِ وَهْوَ نِصْفُ سَهُم مِنْ رَأْسِهَا تَجِدُهُ مِثْلَ نِصْفِهَا؛ فَتَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلَ نِصْفِ حَالِ الْحَالِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ، وَتَنْسُبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ مَا أَتَى لَهَا مِنَ الْحَالِ وَهْوَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ سَهُم مِنْ رَأْسِهَا يَأْتِي مِثْلُ خَمْسَةِ أَسْدَاسِهَا؛ فَتَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِثْلَ خَمْسَةِ أَسْدَاسِ حَالِ الْحَالِ وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَهُوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ تَكْسِيرِ الْحَالِ تَقْسِمُ عَلَى كَلَّ صِنْفِ سِهَامَهُ(٢) مِنَ الْحَالِ مُكَسَّرًا؛ فَمَا
(١) وَالْقِيَاسُ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ عَلَى مَا مَرَّ أَنْ تَنْسُبَ لِكُلِّ صِنْفِ مَا أَتَى لَهُ مِنَ الْحَالِ مِنْ جَميعِ ذَلِكَ الصِّنْفِ، ثُمَّ تُأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ حَالِ الْحَالِ؛ فَتَنْسُبُ الْعِشْرِينَ مَثَلًا مِنَ الْبَنَاتِ يَأْتِي مِثْلَهُنَّ وَمِثْلَ ثُلُثِهِنَّ فَتَأْخُذُ لِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ حَالَ الْحَالِ وَمِثْلَ ثُلُثِهِ وَذَلِكَ ٨، وَكَذَا بِقِيَّةُ الْأَصْنَافِ فَيُنْظَرُ فِي وَجْهِ عُدُولِ الشَّيْخِ إِلَى نِسْبَةِ مَا أَتَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّنْفِ مِنْ رَأْسِهِ. وَالَّذِي ذَكَرَهُ الشَّيْخُ | من فِي الْعِقْدِ ٧٩ فِي طَرِيقَةِ نِسْبَةِ حَالِ الْحَالِ: أَنَّكَ تَقْسِمُ الحَالَ عَلَى الْأَصْنَافِ، ثُمَّ تَنْسُبُ مَا حَصَلَ لِلصُّنفِ مِنْ رُؤُوسِهِمْ؛ فَمَا كَانَتِ النَّسْبَةُ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ مِثْلُ تِلْكَ النِسْبَةِ، وَهُوَ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ؛ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى النَّاظِرِي |.
(٢) يُنْظَرُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي خَاصَ الْحَالِ؟ فَالظَّاهِرُ اخْتِلَافُهُمَا لَفْظًا وَاتَّفَاقُهُمَا مَعْنِّى؛ فَطَرِيقَةُ التَّكْسِيرِ تُوَافِقُ خَاصَّ الْحَالِ الْمُتَقَدِّمَ؛ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتِ التَّسْمِيَةُ؛ لِأَنَّ الْمُتَقَدِّمَ يُسَمَّى تَخْصِيصًا، وَهَذَا تَكْسِيرًا؛ فَتَأَمَّلْ.