(فصل: في موافقة الأصناف)
  حَصَلَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَرَبْتَهُ فِي حَالِ الْحَالِ؛ فَمَا بَلَغَ فَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ مِنَ الْمَالِ؛ فَإِذَا قَسَمْتَ عَلَى الْبَنَاتِ سِهَامَهُنَّ مِنَ الْحَالِ وَهْوَ عِشْرُونَ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ يَحْصُلُ لِلْوَاحِدَةِ سَهُمْ وَثُلثٌ؛ فَاضْرِبْ ذَلِكَ فِي حَالِ الْحَالِ وَهْوَ سِتَّةٌ يَكُنْ ثَمَانِيَةً وَهُوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ. وَتَقْسِمُ عَلَى الْجَدَّاتِ سِهَامَهُنَّ مِنَ الْحَالِ وَهْوَ خَمْسَةٌ يَحْصُلُ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ نِصْفُ سَهُم تَضْرِبُهُ فِي حَالِ الْحَالِ تَكُونُ ثَلَاثَةٌ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ. وَتَقْسِمُ عَلَى الْأَخَوَاتِ سِهَامَهُنَّ مِنَ الْحَالِ وَهْوَ خَمْسَةٌ يَحْصُلُ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ سَهُم تَضْرِبُهَا فِي حَالِ الْحَالِ تَكُونُ خَمْسَةٌ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ الْمَالِ تَقْسِمُ الْمَالَ [الْحَاصِلَ بَعْدَ الضَّرْبِ] عَلَى أَحَدِ الْأَصْنَافِ؛ فَمَا حَصَلَ فِي يَدِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ ضَرَبْتَهُ فِي نِسْبَةِ [أَيْ فِي اسْم] نَصِيبهِمْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ؛ فَمَا بَلَغَ فَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ مِنَ الْمَالِ؛ فَإِذَا قَسَمْتَ الْمَالَ عَلَى الْبَنَاتِ حَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ اثْنَا عَشَرَ تَضْرِبُهَا فِي نِسْبَةِ نَصِيبِهِنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ؛ يَحْصُلُ مِنَ الضَّرْبِ ثَمَانِيَةٌ(١) وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ.
  وَتَقْسِمُ الْمَالَ عَلَى الْجَدَّاتِ وَهُنَّ عَشْرُ يَأْتِي لِلْوَاحِدَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَضْرِبُهَا فِي نِسْبَةِ نَصِيبِهِنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ السُّدُسُ؛ يَحْصُلُ مِنَ الضَّرْبِ ثَلَاثَةٌ وَهْوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْمَالِ. وَتَقْسِمُ الْمَالَ عَلَى الْأَخَوَاتِ وَهُنَّ سِتُّ يَأْتِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثُونَ تَضْرِبُهَا فِي نِسْبَةِ نَصِيبِهِنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ السُّدُسُ؛ يَحْضُلُ مِنَ الضَّرْبِ خَمْسَةٌ وَهُوَ نَصِيبُ الْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ مِنَ الْمَالِ.
  وَطَرِيقَةُ قَبْضِ الْمَالِ تَقْبِضُ الْمَالَ إِنْ كَانَ أُلُوفًا إِلَى الْمِئِينَ(٢) أَوْ إِلَى الْعَشَرَاتِ،
(١) لأَنَّ ضَرْبَ الْجُبُورِ فِي الْكُسُورِ يُقَهْفِرُ، وَالْعَكْسُ، كَمَا تَقَدَّمَ.
(٢) فَتَقْبِضُ كُلَّ أَلْفِ إِلَى مِائَةٍ أَوْ ١٠ أَوْ: ١ مِثَالُهُ ٣٠٠٠٠ اقْبِضُهَا إلى ٣٠٠٠، أَوْ إِلَى =