(باب المناسخة)
  قَوْلِهِ: (وَتَنْظُرَ مَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ مَالِ الْأَوَّلِ: هَلْ يَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ بَعْدَ تَصْحِيحِهَا، أَوْ يُوَافِقُ، أَوْ يُبَايِنُ؟ فَإِنِ انْقَسَمَتْ تَرِكَتُهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ كُفِيتَ الْمُوْنَةَ): أَي مُؤْنَةَ الْعَمَل(١)، وَإِنْ وَافَقَتْ ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ لِتَرِكَتِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى؛ وَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (وَإِنْ وَافَقَتْ(٢) تَرِكَتُهُ مَسْأَلَتَهُ أَقَمْتَ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ مُقَامَ جَمِيْعِهَا،
= أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ وَخَلَّفَ: ابْنَتَيْنِ، وَأَخَا، وَأَمَّا، ثُمَّ مَاتَتْ إحْدَى الابْتَيْنِ وَخَلَّفَتْ أُخْتا، وَعَمَّا، وَجَدَةً، ثُمَّ مَاتَتِ الْأُخْتُ وَخَلَّفَتْ: بِنتَا، وَجَدَّةً؛ قَابَلَ ثُمُنُ الْقِيرَاطِ سَهُما كَامِلًا؛ وَإِعْمَالُهَا: مَسْأَلَةُ الْأَوَّلِ مِنْ ٤ وَصَحَتْ مِنْ ٨، وَمَسْأَلَةُ الثَّانِي مِنْ ٦؛ وَتَرِكَتُهُ ٣: وَافَقَتِ الْمَسْأَلَةَ بِالْأَثْلَاثِ؛ فَضَرَبْنَا ٢ ثلث الْمَسْأَلَةِ × ٨ مَسْأَلَةِ الْأَوَّلِ ١٦ صَارَ لَهُ ٦ مُنْقَسِمَةٌ؛ فَمَاتَتْ إِحْدَى الْبِتَيْنِ عَنِ ٢ تُوَافِقُ ٦ مَسْأَلَتَهَا بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ ٣×١٦=٤٨، وَتُعَادُ الْقِسْمَةُ: مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنتَيْنِ عَنْ ٦ مُنْقَسِمَةٍ، مَاتَتِ الْأُخْتُ عَنْ ٣، وَمَسْأَلْتُهَا ٤ بَعْدَ الرَّدِّ؛ وَتَرِكَتُهَا مُبَايِنَةٌ لِمَسْأَلَتِهَا؛ فَاضْرِبْ ٤ × ٤٨ = ١٩٢ رُبُعُ سُدُسِهَا ٨ سِهَامٍ بِقِيرَاطِ؛ وَثُمُنُ قِيرَاطٍ بِسَهُم. وَأَمَّا الِانْقِسَامُ فَلَا يَصِحُ إِلَّا مَعَ تَقْدِيرِ عَدَمِ الْأُمَّ فِي مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا تَصِحُ مِنْ ٣؛ وَفِي يَدِهِ ٣ مُنْقَسِمَةٌ؛ فَبِوُجُودِهَا مُوَافِقَةٌ، وَبِعَدَمِهَا مُنْقَسِمَةٌ.
(١) فَمِثَالُ الانْقِسَامِ: لَوْ خَلَّفَ الْمَيِّتُ زَوْجَةً، وَأَخَوَيْنِ؛ تَصِحُ مِنْ ٨، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ وَخَلَّفَ ابْنَتَيْنِ، وَهَذَا الْأَخَ؛ فَمَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٣؛ وَتَرِكَتُهُ ٣ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهِمْ: لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهُمْ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ الثَّانِي وَخَلَّفَ زَوْجَةٌ، وَ ٣ أَعْمَامٍ؛ فَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ٤؛ وَبِيَدِهِ ٤ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهِمْ: لِكُلَّ وَاحِدٍ سَهُمْ وَنَحْو ذَلِكَ: كَمَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ، وَبِنْتِ، وَأَخ، ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ عَنْ أَرْبَعَةِ بَنِينَ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ عَنْ ثَلَاثَةِ بَنِينَ؛ فَتُعْطِي كُلَّ ذِي سَهُم مِيرَاثَهُ مِنْ غَيْرِ عَمَل لِانْقِسَامِهَا. مصباح. مِثَالُ آخَرُ: زَوْجَةٌ، وَابنتَانِ، وَأَخٌ، مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنتَيْنِ وَخَلَّفَتْ: زَوْجًا، وَابْنَا؛ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٢٤.
(٢) مِثَالُ الْمُوَافَقَةِ وَالِانْقِسَام: مَا حَكَاهُ صَاحِبُ «الْوَسِيطِ ٧٨»: رَجُلٌ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وبنتا، ثُمَّ مَاتَ الْبَنُونَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ؛ وَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِنَا وَهَؤُلَاءِ الْوَرَثَةَ؛ فَمَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ تَصِحُ مِنْ ٧: لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ، وَلِلْأُنْثَى سَهُمْ؛ وَمَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي =