[العصبة]
  الثَّالِثُ: أَنَّ فِي الْعَصَبَاتِ مَنْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ(١): كَالْبَنِينَ، وَبَنِي الْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ؛ بِخِلَافِ ذَوِي° السَّهَامِ(٢).
  وَذَهَبَ الْأَمِيرُ جَمَالُ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَالْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ أَحْمَدُ بْنُ نَسْرٍ صَاحِبُ «الْوَسِيطِ» وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ [كَالْقَاسِمِ الرَّسُيِّ، وَالْهَادِي] إِلَى تَقْدِيمِ ذَوِي السَّهَامِ عَلَى الْعَصَبَاتِ لِوُجُوهِ ثَلَاثَةٍ [بَلْ أَرْبَعَةِ]:
= لِلتَّرِكَةِ؛ كَمَا لَوْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَتَرَكَتْ: زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَوَيْنِ لِأُمْ، وَإِخْوَةً لِأَبِ وَأُمِّ: فَلِلزَّوْج النِّصْفُ، وَلِلْأُمّ السُّدُسُ، وَلِلْآخَوَيْنِ لِأُمّ التَّلْتُ فَلَمْ يَبْقَ لِلإخْوَة لِأَبِ وَأُمّ شَيْءٌ بَعْدَ ذَوِي السَّهَامِ، وَكَذَلِكَ لَوْ خَلَّفَتْ: زَوْجًا، وَأَخَوَيْنِ لِأُمِّ، وَجَدَّةٌ، وَأَخَا لأَبَوَيْنِ، وَهَذِهِ تُسَمَّى الْحِمَارِيَّةَ. وَكَذَلِكَ لَوْ خَلَّفَتْ: زَوْجَهَا، وَأَخَا لِأَبِ، وَأُخْتاَ لأَبَوَيْنِ؛ فَيَسْقُطُ الْأَخْ لِأَبِ؛ لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ. فَلَوْ كَانَ عِوَضُ الْأَخِ أُخْتَا لَمْ تَسْقُطْ بَلْ تَرِثُ السُّدُسَ؛ وَتَعُولُ الْمَسْأَلَةُ إِلَى سَبْعَةِ.
(١) وَكَذَا أُمَّهُ: كَأَنْ يَتَزَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَةَ عَمِّهِ فَأَوْلَدَهَا وَلَدًا؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُعَصِّبُ أُمَّهُ فِي مَالِ جَدِّهَا أَبِ أَبِيهَا الَّذِي هُوَ أَبُ أَبِ أَبِيهِ؛ لِأَنَّهَا بِنْتُ ابْنِ وَهْوَ أَسْفَلِ مِنْهَا؛ وَكَذَا جَدَّتَهُ أُمَّ أَبِيهِ فِي مَالِ جَدِّهَا الَّذِي هُوَ أَبُ أَبِ أَي أَبِيهِ. وَكَذَا عَمَّتَهُ فِي مَالِ جَدِّهَا أَبِ أَبِيهَا الَّذِي هُوَ أَبُ أَبِيهِ؛ وَكَذَا زَوْجَتَهُ ابْنَةَ عَمِّهِ في مَالِ جَدَّهَا أَب أَبِيهَا، وَأَبِ أَبِيهِ؛ وَكَذَا بِنْتَ ابْنِ عَمِّهِ فِي مَالِ جَدِّهَا أَبِ أب أَبِيهَا الَّذِي هُوَ أَبُ أَبِيهِ، وَالرَّابِعُ: أَنَّ الْأُنثَى لَا تَحُوزُ جَميعَ الْمَالِ مِنْ وَجْهِ. «يُقَالُ: غَالِبًا؛ احْتِرَازُ مِنَ الْمُعْتِقَةِ، قَالَ صَاحِبُ الرحيبة ٤٥»:
وَلَيْسَ فِي النِّسَاءِ طُرًّا عَصَبَهُ ... الْأَ الَّتي مَنَتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ
وَالْخَامِسُ: لِكُلِّ وَلِيٌّ أَنْ يُزَوِّجَ مَحْرَمَهُ حَيْثُ يَصِحُ مِنْهُ وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهِ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقُرْب وَالْقُوَّةِ. رياض.
(٢) وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ: أَنَّ الْأَخَ لِأُم أَوِ الْإِخْوَةَ لِأُمِّ يَقْتَسِمُونَ نَصِيبَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثيين. الحاوي ١٠/ ٢٧٣. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْإِمَامِ أَي طَيْرِ؛ فَعِنْدَهُ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِأُمْ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ.