جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[العصبة]

صفحة 40 - الجزء 1

  الْأَوَّلُ: لِتَقْدِيمِهِمْ فِي الْقِسْمَةِ [اتَّفَاقًا]، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ لِلْعَصَبَةِ وَإِلَّا سَقَطُوا⁣(⁣١).

  الثَّانِي: لِكَثْرَةِ فَرَائِضِهِمْ فِي الْقُرْآنِ عَلَى الْعَصَبَاتِ⁣(⁣٢).

  الثَّالِثُ: أَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِي مَسَائِلِ الْعَوْلِ بِخِلَافِ الْعَصَبَاتِ⁣(⁣٣).

  [الرابع: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ مِيرَاثَهُمْ بِنَفْسِهِ].

  وَأَمَّا تَعْيِينُهُمْ فَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (هُمُ الإِبْنُ، ثُمَّ ابْنُ الابْنِ⁣(⁣٤) وَإِنْ سَفَلَ)؛ فَقَدْ حَصَلَ التَّرْتِيبُ بِلَفْظَةِ «ثُمَّ»؛ فَلَا يَرِثُ مَنْ بَعْدَهَا بِالتَّعْصِيبِ مَعَ وُجُودِ مَنْ قَبْلَهَا غَالِبًا».

  وَقَوْلُنَا بِالتَّعْصِيبِ لِيَخْرُجَ الْأَبُ وَالْجَدُّ؛ فَإِنَّهُمَا يَرِثَانِ مَعَ الِابْنِ وَابْنِ الابْنِ بِالتَّسْهِيم⁣(⁣٥)، وسَهْمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، وَلَا يَسْقُطَا°نِ مَعَ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ إِلَّا فِي الْوَلَاءِ⁣(⁣٦)؛ لِأَنَّهُمَا⁣(⁣٧) عَصَبَاتٌ.


(١) لَيْسَ سُقُوطًا حَقِيقَةٌ؛ وَإِنَّمَا اسْتِكْمَالٌ فَافْهَمْ: مِثَالُهُ: زَوْجٌ، وَأُخْتٌ لِأَبِ وَأُمْ، وَأَخٌ لِأَبِ: فَلِلزَّوْج النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ لِأَبِ وَأُمِّ النَّصْفُ، وَالْأَخُ لِأَبِ عَصَبَةٌ لَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ.

(٢) صَوَابُهُ: بِخِلَافِ الْعَصَبَاتِ؛ لِئَلَّا يُوهِمَ أَنَّ لِلْعَصَبَاتِ فَرَائِضَ، وَإِنَّمَا كَثُرَتْ عَلَيْهَا فَرَائِضُ ذَوِي السَّهَام.

(٣) مِثَالُهُ: زَوْجٌ، وَأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ، وَأَخٌ لِأُمْ، أَوْ أُخْتٌ لِأُمْ، أَوْ كِلَاهُمَا.

(٤) فَائِدَةٌ: لَفْظُ الْوَلَدِ يَعُمُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى وَالْبِنتُ لِلْأُنثى خَاصَّةٌ. وَالِابْنُ لِلذَّكَرِ خَاصَةٌ.

(٥) أَمَّا مَعَ الابْنِ فَبِالْقُرْآنِ، وَأَمَّا مَعَ ابْنِ الِابْنِ فَبَالإجماع.

(٦) قَضَى عُمَرُ فِي رَجُلٍ خَلَّفَ ابْنَ مَوْلَاهُ، وَأَبَ مَوْلَاهُ؛ فَوَرَّثَ الِابْنَ دُونَ الْأَبِ، بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ؛ فَجَرَى مَجْرَى الْإجماع، وَبِهِ قَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالْخِلافُ فِي ذَلِكَ لِلنَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيِّ. وَلَوْ خَلَّفَ: جَدَّ مَوْلَاهُ، أَوْ أَبَ مَوْلَاهُ، وَابْنَ مَوْلَاهُ - كَانَ الْمَالُ لِابْنِ مَوْلَاهُ؛ لِقُوَّتِهِ؛ وَلِقَوْلِهِ ÷: «الوَلَاءُ لَا يُورَثُ إِلَّا تَعْصِيبًا»؛ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ ذَوَا سَهُم.

(٧) أَي الْأَبُ وَالْجَدُّ فِي بَاب الْوَلَاءِ؛ وَالْابْنُ وَابْنُ الابْنِ أَقْدَمُ مِنْهُمَا، وَالْوَلَاءُ لَا يُورَثُ إِلَّا تَعْصِيًا.