جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

[الباب الثاني]: (باب التركات)

صفحة 399 - الجزء 1

  يُقْسَمُ بِالتَّقْويمِ⁣(⁣١): كَالدُّورِ، وَالْعُرُوضِ، وَالْحَيَوانَاتِ، وَالْأَرْضِ غَيْرِ الْمُسْتَوِيَةِ الْأَجْزَاءِ⁣(⁣٢)، وَمِنْهَا مَا يُقْسَمُ بِالْمُهَايَأَةِ وَذَلِكَ كَالسَّيْفِ، وَالْخَاتَمِ، وَالرَّحَى، وَالْمَدَقَّةِ⁣(⁣٣)، وَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ، وَالْحَانُوتِ الصَّغِيرِ، وَالْحَيَوَانِ الْوَاحِدِ⁣(⁣٤)، وَالْحَمَّامِ، وَالْبِئْرِ؛ فَقِسْمَةُ هَذِهِ بِالْمُهَايَأةِ وَهْيَ الْمُيَاوَمَةُ [يَوْمٌ بِيَومٍ] وَالْمُشَاهَرَةُ [شَهْرٌ بِشَهْرِ] وَالْمُسَانَهَةٌ [سَنَةٌ بِسَنَةٍ](⁣٥).


= اسْتَوَتْ، أَمْ لَا، و (é).

(١) وَيَكُونُ التَّقْويمُ أَوَّلًا فِي الْمُخْتَلِفِ ثُمَّ التَّعْدِيلِ ثَانِيَا فِي الْمُسْتَوِي؛ وَهُوَ أَنْ يُعَادِلَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي قَوْمَهَا الْعَدْلَانِ؛ فَيُقَالُ: هَذَا إِلَى هَذَا، أَوْ يُنَاسِبُ هَذَا حَتَّى يُسَاوِيَ الْأَقْسَامَ فِي الْقِيمِ، ثُمَّ الْفُرْعَةُ، شرح فتح ٣٢٥.

(٢) أَرَاضِي النَّخِيلِ. لَا فُرْقَ: اسْتَوَتْ، أَمْ لَا؛ فَلَابُدَّ مِنَ التَّرَاضِي، أَوِ الْقُرْعَةِ، أَوْ تَعْيِينِ الْحَاكِمِ؛ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِيهَا.

(٣) مَدَقَّةِ الْقَصَّارِ، وَالْمَسْحَقِ، وَالْمَوْحَزِ، وَهُوَ جِذْعُ خَشَبٍ مَحْفُورٌ يُلْكَدُ فِيهِ الْبُرُ وَالْعَلَسُ وَنَحْرُهُمَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(٤) قَالَ فِي رَوْضَةِ النَّوَوِيُّ ١٩٥٦: لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأةُ فِي الْحَيَوَانِ اللُّبُونِ لِيَحْلُبَ هَذَا يَوْمًا وَهَذَا يَوْمًا، وَلَا فِي الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ؛ لِيَكُونَ ثَمَرُهَا لِهَذَا عَامًا وَلِهَذَا عَامًا؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّفَاوُتِ الظَّاهِرِ؛ قُلْتُ: طَرِيقُهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَنْ يُبِيحَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ لِصَاحِبِهِ مُدَّةٌ، بَلْ يَصُحُ عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ مَذْكُورٌ بِالْأَزْهَارِ ٣/ ٣٨٨. وَلَفْظُ الْبَحْرِ ٥/ ١٠٥: وَيُهَايَا مَا تَضُرُّهُ الْقِسْمَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ: وَإِذَا انْتَفَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِيمَا نَهَايَئَاهُ ثُمَّ تَلِفَتْ عَيْنُهُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْآخَرِ فَلَهُ قِيمَةُ حِصَّتِهِ فِي الْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَهْلَكَ شَرِيكُهُ لَا مِثْلُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، إِذْ لَيْسَ بِمِثْلِيُّ. البحر ٥/ ٩٥.

(٥) فَائِدَةٌ: لَوْ كَانَ ثَوْبٌ بَيْنَ عَطَارٍ وَعَصَّارٍ؛ قَالَ الْفَقِيهُ يُوسُفُ: يُعَدَّلُ عَلَى قَدْرِ الْأَجْرَةِ: فَلَوْ كَانَتْ أُجْرَةُ اللُّبَاسِ لِلْعَطَّارِ يَوْمٌ بِدَرْهَمٍ، وَلِلْعَصَّارِ يَوْمٌ بِدِرْهَمَيْنِ - كَانَ لِلْعَطَّارِ يَوْمَانِ، وَلِلْعَصَارِ يَوْمٌ وَاحِدٌ. غيث ٣/ ٣٣٣، وشرح أزهار ٣/ ٣٨٨. وَأَمَّا مَا يُقْسَمُ =