[العصبة]
  وقَوْلُنَا: «غَالِبًا»: احْتِرَازُ مِنَ الْجَدِّ؛ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ مِنَ الْأَخِ(١) وَلَا يُسْقِطه°(٢)؛ فَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ لَا يَرِثُ ابْنُ الابْنِ مَعَ الِابْنِ شَيْئًا(٣)؛ وَإِنْ سَفَلَ فَهْوَ عَصَبَةٌ؛ وحُكْمُهُ حُكْمُ الابْنِ فِي إِسْقَاطِ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ(٤) مِنْ بَنِي بَنِي الْبَنِينَ، وَالْإِخْوَةِ وَبَنِيهِمْ، وَالْأَعْمَام وَبَنِيهِمْ، وَفِي الْحَجَبِ، وَالتَّعْصِيبِ، وَسَفَلَ - بِفَتْحِ
(١) فِي التَّرْتِيبِ لَا فِي النَّسَبِ؛ فَالْأَخُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ قَابَلَ الْأَخَ بِمَزَايَا سَبْعِ ذَكَرَهَا الْخَالِدِيُّ ٣١، وَالنَّاظِرِي.
(٢) عِنْدَنَا، وَالشَّافِعِي، وَمَالِكِ، وَأَحْمَدَ، وَأَي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ؛ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَعِنْدَ أَبي حِنِيفَةَ يَسْقُطُ الْأَخْ مَعَ الْجَدَّ. الرحبية ص ٥٠، والمعونة ٣/ ١١٨٩، والبحر الرائق ٩/ ٤٥٦.
(٣) نَصَّتِ الْمَادَةُ ٢٥٩ مِنْ قَانُونِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ الْيَمَنِيُّ: إِذَا تُوُفِّيَ أَيُّ مِنَ الْجَدَّ أو الْجَدَّةِ عَنْ وَلَدِهِ، أَوْ أَوْلَادِهِ الْوَارِثِينَ، وَعَنْ أَوْلَادِ ابْنِ، أَوْ أَبْنَاءِ الْأَبْنَاءِ مَا نَزَلُوا، وَكَانُوا فُقَرَاءَ، وَغَيْرَ وَارِثِينَ؛ لِوَفَاةِ آبَائِهِمْ فِي حَيَاتِهِ، وَقَدْ خَلَّفَ خَيْرًا مِنَ الْمَالِ، ولم يُقْعِدْهُمْ فَيُرْضَخُ لَهُمْ مِمَّا خَلَفَهُ بَعْدَ الدِّيْنِ كَالتَّالِي:
١ - لِبَنَاتِ الابْنِ الْوَاحِدَةِ أَوْ أَكْثَرَ مِثْلُ نَصِيبِ بَنَاتِ الِابْنِ الْإِرْثِيَّ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ وَهُوَ السُّدُسُ.
٢ - لِلذُّكُورِ مِنْ أَوْلَادِ الِابْنِ كَالْوَاحِدِ إِذَا انْفَرَدُوا، أَوْ مَعَ أَخَوَاتِهِمْ بِمِثْلِ نَصِيبٍ أَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا بِمَا لَا يَزِيدُ عَلَى الْخُمُسِ.
٣ - إِذَا تَعَدَّدَ المُتَوَفَّوْنَ مِنَ الْأَبْنَاءِ عَنْ أَوْلَادٍ لَهُمْ: بَنِينَ وَبَنَاتٍ: فَلِكُل صِنْفِ مِنْهُمْ مِثْلُ نَصِيبٍ أَبِيهِمْ لَوْ كَانَ حَيَّا؛ بِحَيْثُ لَا يَزِيدُ مَا يُرْضَخُ لِمَجْمُوع الْأَصْنَافِ عَلَى الثَّلُثِ. وَفِي كُلِّ هَذِهِ الثَّلَاثِ الْحَالَاتِ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَزِيدَ حِصَّةُ الذَّكَرِ أَوِ الْأُنْثَى الْوَاحِدِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُتَوَفِّينَ عَلَى حِصّةِ الذَّكَرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْبِنْتِ مِنْ أَوْلَادِ الصُّلْبِ وَإِلَّا ألْغِيَتِ الزَّيَادَةُ، وَاقْتُصِرَ لَهُمْ عَلَى مَا يَتَسَاوَوْنَ بِهِ مَعَ أَوْلَادِ أَوْ بَنَاتِ الصُّلْبِ، وَيَشْتَرِكُ الْمُتَعَدِّدُونَ فِيمَا تَعَيَّنَ لَهُمْ: لِكُلِّ بِقَدْرِ أَصْلِهِ، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وَيَحْجُبُ كُلْ أَصْلِ فَرْعَهُ لَا فَرْعَ غَيْرِهِ. وَتُقَدَّمُ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْوَصَايَا التَّبَرُّعِيَّة.
(٤) صَوَابُهُ: فِي إِسْقَاطِ مَنْ كَانَ الابْنُ يُسْقِطْهُ؛ لأَنَّ الْإخْوَةَ وَالْأَعْمَامَ، وَإِنْ كَانُوا سَاقِطِينَ فَلَيْسُوا بِأَسْفَلَ مِنْهُ.