(باب الإقرار)
  أَحَدُهُمْ بِابْنِ لِلْمَيِّتِ؛ فَيَدْفَعُ الْمُقِرُّ لِلْمُقَرِّ بِهِ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ وَهْوَ ثُلُثُ الْمَالِ؛ وَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَ الْإِبْنِ وَالْأَخَوَيْنِ أَثْلَاثًا.
  (وَمَتى كَانَ [الْإِقْرَارُ] بِمَنْ يَحْجُبُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَا نَقَصَهُ بِالْحَجْبِ): مِثَالُهُ: أُمَّ وَأَخُ، فَأَقَرَّتِ الْأُمُّ بِأَخِ ثَانٍ؛ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْقَسِمَةٌ مِنْ أَصْلِهَا، وَعَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ سِتَّةِ؛ وَتَصْحُ مِن اثْنَيْ عَشَرَ(١)؛ وَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ تَدْخُلُ تَحْتَ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ؛ فَتَجْتَزِئُ بِمَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ وَتَقْسِمُ مِنْهَا عَلَى الْإِنْكَارِ: لِلْأُمِّ الثَّلُثُ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي ثَمَانِيَةٌ لِلْأَخِ؛ وَعَلَى الْإِقْرَارِ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمَانِ، وَالْبَاقِي عَشَرَةٌ لِلْأَخَوَيْنِ: لِكُلِّ أَخِ خَمْسَةٌ(٢)، فَتَدْفَعُ الْأُمُّ لِلْأَخِ الْمُقَرِّ بِهِ سَهْمَيْنِ وَذَلِكَ مَا بَيْنَ فَرْضِهَا مُقِرَّةً وَمُنْكِرَةٌ. فَإِنْ أَفَرَ الْأَخُ دَفَعَ لَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ ثَلَاثَةٌ وَاسْتَوْفَى الْمُقَرُّ بِهِ نَصِيبَهُ. وَعِنْدَ أَي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُقِرَّ وَالْمُقَرَّ بِهِ يَقْتَسِمَانِ نَصِيبَ الْمُقِرِّ قَبْلَ الْإِقْرَارِ أَسْبَاعًا وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ؛ وَنَصِيبُ الْمُقِرِّ قَبْلَ الْإِقْرَارِ أَرْبَعَةُ سِهَام: لِلْأُمِّ مِنْهَا [سُبْعَانِ] سَهُمْ وَسُبُعُ، وَلِلْأخِ سَهْمَانِ وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ(٣): فَإِنْ زَادَ أَفَرَّ الْأَخُ سَلَّمَ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ(٤): لِلْأُمِّ مِنْهَا سِتةُ أَسْبَاعٍ(٥)، وَلِلْأخِ سَهْمَانِ وَسُبُعُ؛
(١) لِأَنَّ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ بَعْدَ فَرْضِ الْأُمَّ مُبَاينَةٌ لِلْأَخَوَيْنِ.
(٢) بَعْدَ إِقْرَارِ الْأُمِّ وَالْأَخِ، وَأَمَّا مَعَ إِقْرَارِ الْأُمَّ فَقَطْ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا سَهْمَانِ.
(٣) وَبَاقِي نَصِيبهِمَا مَعَ الْأخِ الْمُنْكِرِ.
(٤) تَبْسُطُهَا عَلَى مَخْرَج السُّبع تكُونُ ٢١، ثُمَّ تَقْسِمُهَا كَذَلِكَ بَيْنَهُمَا أَسْبَاعًا عَلَى قَدْرٍ سِهَامِهِمَا: لِلأُم ٦، أَسْبَاعِ إِلَى سَهُم وَسُيُع؛ الْجَمِيعُ سَهْمَانِ، وَلِلْأَخِ ١٥ سُبْعًا بِسَهْمَيْنِ وَسُبْعِ؛ إِلَى سَهْمَيْنِ وَ ٦ أَسْبَاع؛ يَكُونُ الْجَمِيعُ ٥ سِهَامِ وَهُوَ الَّذِي بِيَدِهِ.
(٥) تَسْتَكْمِلُ بِذَلِكَ السُّدُسَ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ لِلْأخِ الْمُقَرُ بِهِ مَعَ إِقْرَارِ الْأَم وَالْأخِ الْمُنْكَرِ ٥، وَلَهَا السُّدُسُ ٢؛ وَنِسْبَتُهَا سُبُعَانِ مِنَ ٧؛ فَتَقْسِمُ الهِ الَّتي لَهَا أَسْبَاعًا ... إلخ؛ لِأَنَّكَ تَبْسُطُ الـ ٤ الّتي في يَدِ الْأُمِّ عَلَى مَخْرَج الشبع تَأْتِي ٢٨ سُبْعًا، ثُمَّ تَقْسِمُ: لَهَا مِنْهَا =