(باب الإقرار)
  أَمْثِلَةِ الْمَسَائِلِ الْمُتَمَاثِلَةِ فِي الْإِقْرَارِ.
  وَمِثَالُ الْمُتَوَافِقِ: رَجُلٌ مَاتَ وَخَلَّفَ ابْنَتَيْنِ، وَابْنَا؛ فَأَقْرَ الِابْنُ بِأَحْ لَهُ؛ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَعَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ سِتَّةٍ؛ وَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَوَافِقَتَانِ بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ نِصْفَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِلِ الْأُخْرَى يَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَهْوَ الْمَالُ، ثُمَّ تَقْسِمُ عَلَى الْإِنْكَارِ، وَعَلَى الْإِقْرَارِ: فَإِذَا قَسَمْتَ عَلَى الْإِنْكَارِ أَتَى لِلِابْنِ سِتَّةُ سِهَامِ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الابْنَتَيْنِ ثَلَاثَةُ سِهَامٍ، وَإِذَا قَسَمْتَ عَلَى الْإِقْرَارِ أَتَى لِكُلِّ ابْنِ أَرْبَعَةٌ، وَلِكُلِّ بِنْتِ سَهْمَانِ، فَيَدْفَعُ الْمُقِرُّ لِلْمُقَرِّ بِهِ سَهْمَيْنِ؛ وَبَاقِي نَصِيبِهِ مَعَ الْبِنتَيْنِ الْمُنْكِرَتَيْنِ؛ فَإِنْ أَفَرَّتَا دَفَعَتَا لَهُ سَهْمَيْنِ وَاسْتَوْفَى الْمُقَرُّ بِهِ نَصِيبَهُ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ الْمُقِرَّ وَالْمُقَرَّ بِهِ يَقْتَسِمَانِ نَصِيبَ الْمُقِرِّ قَبْلَ الْإِقْرَارِ نِصْفَيْنِ، وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ؛ وَنَصِيبُ الْمُقِرِّ قَبْلَ الْإِقْرَارِ سِتَّةُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ، وَبَاقِي نَصِيبِهِمَا مَعَ الْبِنتَيْنِ الْمُنْكِرَتَيْنِ، فَإِنْ أَفَرَّتَا دَفَعَتَا سَهْمَيْنِ وَقَسَمْتَهُمَا بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ بِهِ نِصْفَيْنِ؛ وَاسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ؛ فَهَذَا مِثَالُ الْمُتَوَافِقِ، وَهْوَ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسَائِلِ الْمُتَوافِقَةِ(١).
= أَعْطَاهَا مِنْ نَصِيبه ٨ أَسْهُم؛ يَصِحُ لِلْبْسَةِ خُسُ الْمَالِ وَثُلُثُ خُمْسِهِ، وَفِي يَدِ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ الْمَالِ وَثُلُثُ عُشُرِهِ. وسيط.١١٤. هَذَا حَيْثُ كَانَ الْإِقْرَارُ بِلُبْسَةٍ. فَإِنْ كَانَ بِلُبْسَتَيْنِ كَأَنْ يَكُونَ أَخَوَانِ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِلُبْسَتَيْنِ؛ فَمَعَكَ ٥ مَسَائِلَ: وَاحِدَةٌ عَلَى الْإِنْكَارِ مِن ٢، وَأَرْبَعُ عَلَى الْإِقْرَارِ: وَاحِدَةٌ مِنْ ٤، وَوَاحِدَةٌ مِنْ ٦، وَاثْنَتَانِ مِنْ ٧؛ وَتَصِحُ مِنْ ٣٣٦؛ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِنْكَارِ دَاخِلَةٌ، وَاللَّتَانِ مِنْ ٤ و ٦ يَصِحَانِ مِن ١٢، وَاللَّتَانِ مِنْ ٧ مُتَمَاثِلَتَانِ؛ فَاضْرِبْ ٧×١٢ = ٨٤ ثُمَّ ×٤ أَحْوَالٍ يَكُنِ الْجَمِيعُ ٣٣٦.
(١) مِثَالٌ آخَرُ لِلْمُتَوَافِقِ فِي مِثَالِ الْإِقْرَارِ بِوَارِثَيْنِ: زَوْجَةٌ، وَأُمْ، وَأَخُ: أَفَرِّتِ الزَّوْجَةُ بِابْنِ لِلْمَيِّتِ، وَأَفَرَتِ الْأُمُّ بِأَخ؛ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْ ١٢، وَعَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ ٢٤؛ وَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَدَاخِلَتَانِ. وسيط ١١٣. مِثَالُ آخَرُ: مَاتَتِ امْرَأَةٌ وَخَلَّفَتْ ٣ بَنِينَ؛ مَسْأَلَتُهُمْ =