جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب الإقرار)

صفحة 423 - الجزء 1

  وَمِثَالُ الْمُتَبَايِنِ: رَجُلٌ مَاتَ وَخَلَّفَ ابْنَا، وَبِنتا، فَأَقَرَ الإِبْنُ بِأَخٍ لَهُ⁣(⁣١)؛


= مِنْ ٣؛ فَأَقَرُّ الْأَوَّلُ بِزَوْج؛ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٤؛ وَأَقَرَّ الثَّانِي بِجَدُّ؛ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ٦: لَهُ السُّدُسُ ١، وَالْبَاقِي ٥ تباين ٣؛ فَاضْرِبْ ٦ × ٣ = ١٨، وَأَقَرَّ الثَّالِثُ بِأخَت؛ الْمَسْأَلَة مِنْ ٧ بِبَسْطِ الذَّكَرِ بِأُنثَيَيْنِ: فَمَعَكَ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: مَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ مِنْ ٣؛ وَمَسَائِلُ الْإِقْرَارِ مِنْ ٤ و ١٨، و ٧؛ فـ ٣ دَاخِلَةٌ تَحْتَ ١٨ عَلَى مَخْرَجِ الثُّلُثِ، وَ ٤ تُوَافِقُ ١٨ بِالنَّصْفِ؛ فَاقْبِضْ أَيُّهُمَا شِئْتَ إِلَى نِصْفِهِ؛ وَ ٧ مُبَايِنَةٌ، فَمَعَكَ ٩ وَفْقُ ١٨، و ٤، و ٧؛ فَاضْرِبْ ٩×٤=٣٦ × ٧= ٢٥٢. وَقِسْمَةُ الْمَالِ عَلَى الْإِنْكَارِ: لِكُلِّ ابْنِ ٨٤، وَعَلَى الْإِقْرَارِ بِالزَّوْجِ لَهُ الرُّبُعُ ٦٣ وَالْبَاقِي ١٨٩: لِكُلِّ ابْنِ ٦٣، وَعَلَى الْإِقْرَارِ بِالْجَدِّ لَهَا السُّدُسُ ٤٢؛ الْبَاقِي ٢١٠: لِكُلِّ ابْنِ ٧٠، وَعَلَى الْإِقْرَارِ بِالْأُخْتِ يُقْسَمُ الْمَالُ أَسْبَاعًا بَعْدَ بَسْطِهِمْ؛ وَالسُّبُعُ ٣٦؛ يَصِحُ لِلذَّكَرِ ٧٢؛ فَبِيَدِ الْمُقِرُ بِالزَّوْجِ مَا بَيْنَ نَصِيبهِ مُقِرًّا وَمُنْكِرًا ٢١، وَيَدْفَعُ الْمُقِرُّ بِالْجَدَّةِ مَا بَيْنَ نَصِيبِهِ مُقِرًّا وَمُنْكِرًا ١٤، وَيَدْفَعُ الْمُقِرُّ بِالْأُخْتِ مَا بَيْنَ نَصِيبِهِ مُقِرًّا وَمُنْكِرًا ١٢.

(١) فَإِنْ كَانَ الْخُنثَى اللُّبْسَةُ هُوَ الْمُقِرُ؛ فَتَصِحُ مِنْ ١٢٠؛ لأَنَّ مَعَكَ ٤ مَسَائِلٌ: مَسْأَلَتَانِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَهُمَا: مِن ٢ بِتَقْدِيرِ الْمُقِرِّ أُنثَى وَمِنْ ٣ بِتَقْدِيرِ الْمُقِرُ ذَكَرًا، وَمَسْأَلَتَانِ عَلَى الْإِقْرَارِ وَهُمَا: مِنْ ٤ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُقِرِّ أُنْثَى، وَمِنْ ٥ بِتَقْدِيرِ الْمُقِرِّ ذَكَرًا؛ تُلْفِي مَسْأَلَةَ ٢؛ لِأَنَّهَا تَدْخُلُ تَحْتَ ٤؛ وَالْبَقِيَّةُ مُتَبَايِنَةٌ؛ فَاضْرِبْ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ ٣×٤×٥=٦٠، ثُمَّ فِي حَالَتَي اللُّبْسَةِ تَكُنْ ١٢٠ وَمِنْهَا تَصِحُ: فَإِنْ قَسَمْتَ عَلَى الْإِنْكَارِ فِي حَالِ تَقْدِيرِ الْمُقِرِّ أُنْثَى أَتَى لَهُ ٦٠، وَلِأُخْتِهِ ٦٠، وَإِنْ قَسَمْتَ عَلَى الْإِنْكَارِ فِي حَالِ تَقْدِيرِهِ ذَكَرًا أَتَى لَهُ ٨٠، وَلِأُخْتِهِ ٤٠. وَإِنْ قَسَمْتَ عَلَى الْإِقْرَارِ فِي حَالِ تَقْدِيرِهِ أُنْثَى أَخَذْتَ لَهُ رُبعَ الْمَالِ ٣٠، وَلِأُخْتِهِ كَذَلِكَ، وَلِأَخِيهِ الْمُقَرَّ بِهِ ٦٠ وَإِنْ قَسَمْتَ عَلَى الْإِقْرَارِ فِي حَالِ تَقْدِيرِهِ ذَكَرًا أَخَذْتَ لَهُ خُمسَي الْمَالِ ٤٨، وَلِلْمُقَرَّ بِهِ مِثْلُهُ، وَلِأُخْتِهِ ٢٤؛ فَقَدْ جَاءَ لِلْمُقِرٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ ٦٠ فِي حَالِ تَقْدِيرِهِ أُنْثَى، وَفِي حَالِ تَقْدِيرِهِ ذَكَرًا ٨٠؛ الْجَمِيعُ ١٤٠ اقْسِمْهَا عَلَى حَالَتَي اللُّبْسَةِ؛ يَصِحُ ٧٠ وَجَاءَ لَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ٣٠ فِي حَالِ تَقْدِيرِهِ أُنْثَى، وَفِي حَالِ تَقْدِيرِهِ ذَكَرًا ٤٨؛ الْجَمِيعُ ٧٨ عَلَى حَالَيْنِ؛ يَصِحُ ٣٩؛ فَحَالُهُ مُنْكِرًا ٧٠، وَمُقِرًا ٣٩؛ فَيُسَلِّمُ مَا بَيْنَ نَصِيبِهِ مُقِرًّا وَمُنْكِرًا ٣١ لِلْمُقَرَّ بِهِ؛ وَبَاقِي نَصِيبِهِ مَعَ الْأُنْثَى الَّتِي جَاءَ =