(باب الإقرار)
  فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَعَلَى الْإقْرَارِ مِنْ خَمْسَة؛ وَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَبَايِنِتَانِ؛ فَاضْرِبْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى يَكُنْ خَمَسَةَ عَشَرَ وَهْوَ الْمَالُ، ثُمَّ تَقْسِمُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَعَلَى الْإِقْرَارِ: فَإِذَا قَسَمْتَ عَلَى الْإِنْكَارِ أَتَى لِلِابْنِ عَشَرَةُ سِهَامٍ، وَلِلْبِنْتِ خَمْسَةٌ، وَإِنْ قَسَمْتَ عَلَى الْإِقْرَارِ أَتَى لِكُلِّ ابْنِ سِتَّةٌ، وَلِلْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ؛ فَيَدْفَعُ الْمُقِرُّ لِلْمُقَرِّ بِهِ أَرْبَعَةَ سِهَامٍ؛ وَبَاقِي نَصِيبِهِ مَعَ الْبِنْتِ الْمُنْكِرَةِ، فَإِنْ أَقَرَّتْ سَلَّمْتَ لَهُ سَهْمَيْنِ؛ وَاسْتَوْفَى الْمُقَرُّ بِهِ نَصِيبَهُ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُقِرَّ وَالْمُقَرَّ بِهِ يَقْتَسِمَانِ نَصِيبَ الْمُقِرِّ قَبْلَ الْإِقْرَارِ نِصْفَيْنِ وَذَلِكَ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمَا مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ؛ وَنَصِيبُ الْمُقِرّ قَبْلَ الْإِقْرَارِ عَشَرَةُ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَةٌ؛ وَبَاقِي نَصِيبِهِمَا مَعَ الْبِنْتِ الْمُنْكِرَةِ، فَإِنْ أَقَرَّتْ سَلَّمْتَ سَهْمَيْنِ وَقَسَمْتَهُمَا بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرُ بِهِ نِصْفَيْنِ؛ وَاسْتَوْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ؛ فَهَذَا آخِرُ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الشَّيْخُ | فِي هَذَا الْبَابِ، فَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مُوَفَّقًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى(١).
= لَهَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فِي حَالِ كَوْنِ اللُّبْسَةِ ذَكَرًا ٤٠، وَفِي حَالِ تَقْدِيرِهِ أُنْثَى ٦٠؛ الْجَمِيعُ ١٠٠ عَلَى حَالَي الْلبْسَةِ؛ يَصَحُ ٥٠. وَجَاءَ لَهَا مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ بِتَقْدِيرِ الْلُّبِسَةِ ذَكَرًا ٢٤، وَفِي حَالِ تَقْدِيرِهِ أُنثَى ٣٠؛ الْجَمِيعُ ٥٤ عَلَى حَالَتَيِ الْلُّبْسَةِ؛ يَصِحُ ٢٧؛ فَإِنْ أَقَرَّتْ سَلَّمَتْ لِلْمُقَرَّ بِهِ مَا بَيْنَ نَصِيبهَا مُقِرَّةٌ وَمُنْكِرَةً؛ وَهُوَ حَالَتَاهَا عَلَى الْإِنْكَارِ ٥٠، وَعَلَى الْإِقْرَارِ ٢٧؛ تُسَلَّمُ مَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ ٢٣؛ إِلَى مَا مَعَهُ وَهُوَ ٣١؛ يَصِحُ الْجَمِيعُ ٥٤ لِلْمُقَرَّ بِهِ، وَلَهَا، ٢٧، وَلِلْبْسَةِ ٣٩. وَإِذَا لَمْ تُقرَّ كَانَ لَهَا ٥٠، وَلِلْبْسَةِ ٣٩، وَلِلْمُقَرَّ بِهِ ٣١؛ الْجَمِيعُ ١٢٠. وينظر المبسوط ٣٠/ ٧٥.
(١) مِثَالُ الْقِيَاسِ: ابْنُ وَبنْتُ: أَقَرَّ الابْنُ بِأُخْتِ لَهُ؛ تَصِحُ مِنْ ١٢؛ فَلَوْ كَانَ الْمُقَرُ بِهِ خُنثى لُبْسَةٌ فَإِنَّهَا تَصِحُ مِنْ ١٢٠؛ لأَنَّ مَعَكَ مَسْأَلَة مِنْ عَلَى الْإِنْكَارِ، وَمَسْأَلَةٌ مِنْ ٤ عَلَى الْإِقْرَارِ بِتَقْدِيرِهِ أُنْثَيَ، وَمَسْأَلَةٌ مِنْ ٥ عَلَى تَقْدِيرِهِ ذَكَرًا؛ وَالْمَسَائِلُ مُتَبَايَنَةٌ؛ فَاضْرِبْ =