جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب اللبس)

صفحة 426 - الجزء 1

  لِلْمُلْتَبِسِ؛ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.

  وَالدَّلِيلُ عَلَى [مِيرَاثِ] اللَّبْسَةِ مِنَ السُّنَّةِ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ | عَنِ النَّبِيِّ ÷ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي قَوْمٍ، وَلَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ: كَيْفَ يُوَرَّثُ؟ فَقَالَ ÷: «مِنْ حَيْثُ يَبُولُ»⁣(⁣١). وَفِي مَجْمُوعِ الْفِقْهِ [٣٧٢ رقم ٥٨٢] بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَليَّ # أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَيَ بِمَوْلُودٍ وَهْوَ بِالشَّامِ: لَهُ فَرْجُ كَفَرْجِ الرَّجُلِ، وَفَرْجُ كَفَرْجِ الْمَرْأَةِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقْضِي فِيهِ؛ فَبَعَثَ قَوْمًا يَسْأَلُونَ عَنْهُ عَلِيًّا #؛ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ #: مَا هَذَا بِالْعِرَاقِ⁣(⁣٢)! فَاصْدُقُونِي، فَأَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ؛ فَقَالَ #: لَعَنَ اللهُ قَوْمًا يَرْضَوْنَ بِحُكْمِنَا وَيَسْتَحِلُّونَ قِتَالَنَا، ثُمَّ قَالَ: «انْظُرُوا إِلَى مَبَالِهِ: فَإِنْ بَالَ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الرَّجُلُ فَهْوَ رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنْ حَيْثُ تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَهْوَ امْرَأَةٌ! قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ يَبُولُ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا! قَالَ #: لَهُ نِصْفُ نَصِيبٍ الذَّكَرِ وَنِصْفُ نَصِيب الْأُنثَى».

  وَأَمَّا مَا يُعْتَبَرُ فِي اللُّبْسَةِ فَهْوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (يُعْتَبَرُ حُكْمُ اللُّبَسِ بِالْمَبَالِ: فَإِنْ سَبَقَ [أَيْ خَرَجَ](⁣٣) بوْلُهُ مِنَ الذَّكَرِ فَهُوَ ذَكَرٌ، وَإِنْ سَبَقَ مِنَ فَرْجِ الْأُنْثَى فَهْوَ أُنْثَى، وَإِنْ


(١) التجريد ٦/ ٥٠، والبيهقي ٦/ ٢٦١. أَيْ يُوَرَّثُ مِنْ مَبَالِهِ.

(٢) نَفَى # حُدُوثَ ذَلِكَ بِالْعِرَاقِ؛ لِأَنَّ أَنْصَارَ مُعَاوِيَةَ أَذَاعُوا أَنَّ الْحَادِثَةَ بِالْعِرَاقِ؛ فَفَهِمَ عَلَي # نُكْتَتَهُمْ فَنَفَاهَا. قُلْتُ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى كَثْرَةِ عِلْمِهِ وَشِدَّةِ فِرَاسَتِهِ؛ حَيْثُ أَصَابَ الْحَقِّ؛ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ÷: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ؛ فَإِنَّهُ يَرَى بِنُورِ اللَّهِ تَعَالَى» الترمذي ٥/ ٥٩٨ رقم ٣١٢٧. يَقُولُ الْمُحَقِّقُ: بَلْ إِنَّهُ مُطَّلِعُ عَلَى أَحْوَالِ رَعِيَّتِهِ صَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا، مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ.

(٣) الْعِبْرَةُ بِالسَّبْقِ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ مِنْ يَوْمِ الْوِلَادَةِ؛ فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ بَلْ تُرِكَ جَهْلًا؛ فَأَوَّلُ مَرَّةٍ مِنْ بَعْدُ. وَقِيلَ: الْعِبْرَةُ بِالسَّبْقِ بِأَوَّلِ مَرَّةٍ وَقْتَ التَّنازُعِ وَلَوْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ بَوْلٌ مِنْ أَيْهِمَا؛ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلي # إِلَّا أَنْ تَقُومَ شَهَادَةٌ عَادِلَةٌ عَلَى سَبْقِ أَيْهِمَا مِنْ =