(باب اللبس)
  سَبَقَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَهْوَ خُنْثَى لُبْسَةٌ) قَالَ السَّيْدُ أَبو طَا°لِبٍ: وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِالسَّبْقِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا سَبَقَ مِنْ أَحَدِهِمَا ثُمَّ زَادَ خَرَجَ مِنَ الثَّانِي؛ فَكَأَنَّ الَّذِي سَبَقَ أَوَّلًا هُوَ الْمَخْرَجُ الْأَصْلِيُّ، وَالثَّانِي إِنَّمَا يَخْرُجُ لِعِلَّةٍ: فَإِنْ سَبَقَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ كَانَ لَهُ ثَقْبٌ أَوْ أَنْقَابٌ [وَلَا ذَكَرَ وَلَا فَرْجَ] اعْتُبِرَ فِي ذَلِكَ قَرَائِنُ: مِنْهَا: الْإِنْزَالُ، وَالْحَيْضُ، وَالْحِبَلُ™(١) وَالشَّهْوَةُ: هَلْ يَشْتَهِي مَا يَشْتَهِي الرَّجُلُ، أَوْ يَشْتَهِي مَا تَشْتَهِي النِّسَاءُ، وَاللَّحْيَةُ، وَالشَّارِبُ، وَالضَّرْعُ، وَالْأَضْلاعُ(٢): فَإِنِ اسْتَوَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ فَهْوَ امْرَأَةٌ، وَإِنْ نَقَصَتْ وَاحِدَةٌ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهْوَ ذَكَرٍ؛ لِأَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ آدَمَ الْأيَسْرِ(٣).
= قَبْلُ. وَلَا عِبْرَةَ بِالْعَلَامَاتِ الْمُخْتَصَّةِ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ بَعْدَ الْبُلُوغِ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْإِشْكَالُ فِي مَنْ لَمْ يَبْلُغَ مِنَ الْخَنَاثَى، وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ فَقَدْ زَالَ عَنْهُ الْإِشْكَالُ؛ لأَنَّهُ بَعْدَ الْبُلُوغ لَا يَخْلُو مِنْ إحْدَى الْعَلَامَاتِ الْمُبَيِّنَةِ لِأَمْرِهِ: مِنْ لِحْيَةِ، أَوْ جماع كَجِمَاعِ الرَّجَالِ أَوِ النِّسَاءِ، أَوِ احْتِلَام كَاحْتِلَامِهِمَا، أَوْ حَيْضِ، أَوْ ثَدْيِ كَنْدِي الْمَرْأَةِ. قَالَ السَّيِّدُ أَبُو طَالِبٍ: وَهَذَا لَمْ يَعْتَبِرُهُ أَئِمَّتُنَا وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ اعْتَبَرَهُ؛ إِذْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَتَّفِقَ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ: مِنَ الْحَيْضِ، وَالْجِمَاعِ، وَخُرُوج اللَّحْيَةِ، وَالثَّدْيَيْنِ، قَالَ الْمُحَقِّقُ: الطَّبُ الْيَوْمَ يُعْفِينَا مِنْ كُلِّ هَذَا، وَيُزِيلُ الْإِشْكَالَ.
(١) الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ: الْجِبَلُ، وَالْبَوْلُ، وَالْإِنْزَالُ، و (é).
(٢) لَا عِبْرَةَ بِالْأَضْلَاعِ؛ خِلَافَ الشَّافِعِيّ؛ فَقَالَ: إِنِ اسْتَوَتْ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فَهُوَ امْرَأَةٌ، وَإِنْ نَقَصَتْ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهْوَ ذَكَرُ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْحَيْضِ وَنَبَاتِ اللَّحْيَةِ؛ خَلَافَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا عِبرَةَ بتفلك الثديين خلافًا لأَبي جَعْفَر الخالدي ١٨٣، وروضة الطالبين ٣٥.
يَقُولُ الْمُحَقِّقُ: وَقَدْ أَكْدَ لِي عُلَمَاءُ الطَّبُ أَنَّهُ لَا تَفَاوُتَ في عَدَدِ الْأَضْلاعِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؛ فَعَدَدُ عِظَامِ الْقَفَصِ الصَّدْرِي لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ مُتَسَاوِ؛ وَهُوَ ١٢ زَوْجًا مُرْتَبِطَةٌ بَغَضَارِيفِ الْفَقَرَاتِ الصَّدْرِيَّةِ، لَكِنَّ الضّلْعَ السُّفْلِيُّ الْأَيْسَرَ فِي الْمَرْأَةِ أَقْصَرُ؛ لِيُنَاسِبَ الْحَمْلَ.
(٣) سُمِّيَتْ حَوَّاءَ؛ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ حَيْ، وَلِذَا قَالَ الشَّاعِرُ، قِيلَ: إِنَّهُ عَلي #. شفاء الأوام ٣/ ٤٨٥. =