جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب اللبس)

صفحة 428 - الجزء 1

  وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي مِيرَاثِهِ [عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ١٠ مَذَاهِبَ]: فَذَهَبَ عَامَّةُ أَهْلِ الْبَيْتِ $ إِلَى أَنَّهُ يَأْخُذُ نِصْفَ مِيرَاثِ الذَّكَرِ، وَنِصْفَ مِيرَاثِ الْأُنْثَى⁣(⁣١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: يُعْطَى الْأَقَلَ مِنْ نَصِيب الْأُنثَى أَوِ الذَّكَرِ⁣(⁣٢) وَيُقْسَمُ الْبَاقِي بَيْنَ


=

هِيَ الضّلَعُ الْعَوْجَاءُ لَسْتَ تُقِيمُهَا ... أَلَا إِنَّ تَقْوِيمَ الضُّلُوعِ انْكِسَارُهَا

أَتَجْمَعُ ضَعْفًا وَاقْتِدَارًا عَلَى الْفَتَى ... أَلَيْسَ عَجِيبًا ضَعْفُهَا وَاقْتِدَارُهَا

(١) قَالَ في البحر ٥/ ٥٤٢: مَسْأَلَة: الْمَذْهَبُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ: مِيرَاثُ الْخُنثى اللَّبْسَةِ نِصْفُ نَصِيب الذَّكَرِ، وَنِصْفُ نَصِيب الْأُنثَى؛ حَيْثُ اخْتَلَفَ مِيرَاثُهُمَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلْ أَقَلُّ النَّصِيبَيْنِ، نَحْو أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ ابْنُ وَخُنثى؛ فَلَهُ نَصِيبُ الْأُنثَى؛ إِذْ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ، وَالْبَاقِي لِلِابْنِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الزَّائِدُ يُوقَفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ، لَنَا قَوْلُ عَلي #: «لَهُ نِصْفُ نَصِيبِ الذَّكَرِ، وَنِصْفُ نَصِيبِ الْأُنثَى»؛ وَوَجْهُهُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ ابْنَا وَخُنْثَى: فَلِابْنِ النِّصْفُ لَا مَحَالَةَ، وَلِلْخُنثى الثُّلُثُ لَا مَحَالَةَ؛ إِذْ أَقَلُّ أَحْوَالِهَا أَنَّهَا أُنْثَى، وَالسُّدُسُ لَهُمَا عَلَى سَوَاءٍ؛ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا كَمَنْ تَدَاعَيَا دَارًا فِي أَيْدِيهِمَا.

(٢) مِثَالُهُ حَيْثُ يَكُونُ نَصِيبُ الْأُنثَى أَفَلَ مِنْ نَصِيبِ الذَّكَرِ ٣ إِخْوَةِ أَحَدُهُمْ خُنْثَى لُبْسَةٌ. مِثَالُ آخَرُ: أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وَأُخْتٌ لِأَبِ حُتَى لُبْسَةٌ: فَإِنْ قَدَّرْتَهُ ذَكَرًا فَلَهُ النِّصْفُ، وَإِنْ قَدَّرْتَهُ أُنثَى فَلَهُ الرُّبُعُ؛ فَعِنْدَهُمُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ٤، وَعِنْدَنَا مِنْ ٨، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِثَالُهُ حَيْثُ يَكُونُ نَصِيبُ الذَّكَرِ أَقَلَ مِنْ نَصِيب الْأُنثَى: زَوْجٌ، وَأَخَوَانِ لِأُمْ، وَأَخْ لِأَبَوَيْنِ خُنْثَى لُبْسَةٌ؛ فَعَلَى تَقْدِيرِ الْأَخَ ذَكَرًا: لَهُ سَهُمْ مِنْ ٦ عَصَبَةٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ أُنثَى لَهَا النِّصْفُ؛ وَتَعُولُ إِلَى ٨: لَهَا ٣ أَثْمَانِ؛ وَهْيَ أَكْثَرُ مِنْ نَصِيب الْأخِ مِثَالٌ آخَرُ: زَوْجٌ، وَأُمُّ، وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْن خُنثَى لُبْسَةٌ: فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَصِحُ مِنْ ٦: لِلْخُنثى السُّدُسُ فَقَط، وَعِنْدَنَا تَصِحُ مِنْ ٤٨. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيُّ فَتَصِحُ مِنْ ٢٤: لِلْخُنثَى أَفَلُ النَّصِيبَيْنِ وَهُوَ ٤، وَلِلزَّوْجِ رُبُعُ الْمَالِ وَثُمُنُهُ، وَلِلْأُمّ أَفَلُ النَّصِيبَيْنِ وَهُوَ رُبُعُ الْمَالِ؛ وَيُوْقَفُ الْبَاقِي وَهُوَ ٥ مِنْ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ؛ وَبَلَغَتْ ذَلِكَ؛ لأَنَّ اللُّبْسَةَ: إِنْ كَانَتْ ذَكَرًا؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ٦، وَإِنْ كَانَ أُنثى فَهيَ عَائِلَةٌ إِلَى ٨، وَهُمَا يَتَّفِقَانِ =