جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب اللبس)

صفحة 447 - الجزء 1

  وَأَخَا لِأَبِ خُنثى لُبْسَةٌ؛ فَالْأَخُ اللُّبْسَةُ: إِنْ قَدَّرْتَ أَنَّهُ ذَكَرْ فَالْمَسْأَلَةُ مِنِ اثْنَيْنِ، وَإِنْ قَدَّرْتَ أَنَّهُ أُنثَى؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ؛ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ؛ وَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَبَايَنَتَانِ؛ فَاضْرِبْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَكُنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ فِي حَالَيْنِ تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ وَهْوَ الْمَالُ؛ فَتَعْطِي الْأخَ اللُّبَسَةَ سُبْعًا فِي حَالٍ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ سِهَامِ؛ تَقْسِمُهَا عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ سَهْمَانِ وَهْوَ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ. وَلِلزَّوْج نِصْفُ فِي حَالٍ، [١٤]، وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ فِي حَالٍ [١٢] وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ؛ تَقْسِمُهَا عَلَى حَالَيْنِ يَخْرُجُ لِلْحَالِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا؛ وَهْوَ نَصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ، وَكَذَلِكَ الْأُخْتُ. هَذِهِ طَرِيقَةُ الْعَامِّ.

  وَطَرِيقَةُ الخاص: الْعَمَلُ بِهَا أَنْ تَقُولَ: الْخَاصُّ فِي الْأَخِ اللُّبْسَةِ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهُوَ سَهُمْ مَضْرُوبٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهْيَ اثْنَانِ تَكُونُ اثْنَيْنِ؛ وَذَلِكَ نِصْفُ سُبْعِ الْمَالِ وَهْوَ نِصْفُ نَصِيبِ الْأُنْثَى؛ وَيَسْقُطُ مِنْ نَصِيبِ الذَّكَرِ. وَالْخَاصُّ فِي الزَّوْجِ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهُوَ سَهُمُ مَضْرُوبٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَهْيَ سَبْعَةٌ؛ تَكُونُ سَبْعَةٌ، وَالْخَاصُّ لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُ مِنْهَا وَهْوَ ثَلَاثَةٌ تَضْرِبُهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهْيَ اثْنَانِ تَكُونُ سِتَّةَ؛ تُضِيفُهَا إِلَى السَّبْعَةِ الْأُولَى تَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمَا؛ وَهْيَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ الْمَالِ وَرُبُعُ سُبُعُهِ، وَكَذَلِكَ تَفْعَلُ لِلْأُخَتِ.

  وَمِثَالُ الْمَوْضِعِ الرَّابع⁣(⁣١): رَجُلٌ مَاتَ وَخَلَّفَ أَخًا لِأُمْ خُنْثَى لُبْسَةٌ، وَعَمَّا


= الذَّكَرِ. وَمِثَالُ الْمُتَوَافِقِ: أُمُّ، وَأَخَوَانِ لِأُمْ، وَزَوْجٌ، وَأُخْتٌ لِأَبِ خُنْثَى لُبْسَةٌ؛ فَاللُّبْسَةُ إِنْ قَدَّرْتَهَا ذَكَرًا؛ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ ٦، وَإِنْ قَدَّرْتَهَا أُنثى فَالْمَسْأَلةُ بَعْدَ الْعَوْلِ مِنْ ٩؛ وَهُمَا يَتَّفِقَانِ بِالْأَثَلَاثِ ... إلخ؛ وَتَصِحُ مِنْ ٣٦، ثُمَّ اقْسِمْ. وَلَا يُتَصَوَّرُ مُمَاثَلَةٌ فِي هَذَا.

(١) وَهُوَ الَّذِي اسْتَوَى فِيهِ حَالَةُ الذَّكَرِ وَالْأُنثى؛ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْوِيلِ وَهُوَ حَيْثُ يَرِثُ مُطْلَقًا.