جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

(باب ميراث الحمل)

صفحة 509 - الجزء 1

  الْأَوَّلُ: فِي الْإِرْثِ وَالْمُشَارَكَةِ بِقَوْلِهِ: (مِثَالُهُ: رَجُلٌ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ: أَحَدُهُمَا حر، وَالْآخَرُ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مَالِ الْكِتَابَةِ)؛ وَاعْلَمْ أَنَّ لَكَ فِي تَوْرِيثِهِمْ طَرِيقَتَيْنِ:

  إِحْدَاهُمَا: طَرِيقَةُ الاشْتِرَاكِ فِي جُزْء الْعِتْقِ⁣(⁣١) وَهْوَ النِّصْفُ فِي مِثَالِنَا هَذَا؛ فَيَكُونُ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ وَتَخَرُجُ نِصْفِ النّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لَهُمَا نِصْفُهَا اثْنَانِ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ؛ وَهُوَ رُبُعُ الْمَالِ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْحُرُ؛ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي نِصْفِ الْمَالِ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْحُرِّ؛ فَقَدْ صَحَّ لِلْحُرِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ، وَلِلَّذِي عَتَقَ نِصْفُهُ رُبُعُ الْمَالِ).

  الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ: طَرِيقَةُ الْمَسَائِلِ: فَفَي هَذَا الْمِثَالِ تَجْعَلُ الْمَسْأَلَةَ مِنِ اثْنَيْنِ، وَتَضْرِبُهُمَا فِي مَخْرَج جُزْءِ الْعِتْقِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِن اثْنَيْنِ تَكُونُ أَرْبَعَةٌ وَهُوَ الْمَالُ؛ وَقِسْمَتُهُ كَمَا مَرَّ.

  وَمِثَالُ مَا يُورَثُ: عَبْدٌ كُوتِبَ عَلَى سِتِّينَ دِينَارًا، ثُمَّ أَعْطَى ثَلَاثِينَ مِنْهَا، ثُمَّ مَاتَ وَخَلَّفَ عِشْرِينَ دِينَارًا: فَلِمَوْلَاهُ عَشَرَةُ بِالرِّقِّ⁣(⁣٢)، لِأَنَّ نِصْفَهُ بَقِيَ مَمْلُوكًا، وَالْعَشَرَةُ الثَّانِيَةُ حُكْمُهُ فِيهَا حُكْمُ أَمْوَالِ الْأَحْرَارِ.

  وَمِثَالُ الْإِرْثِ وَالتَّعْصِيبِ قَوْلُهُ: (فَإِنْ خَلَّفَ بِنتَا حُرَّةً، وَابْنَا عَتَقَ نِصْفُهُ؛ فَنِصْفُ الْمَالِ بَيْنَهُمَا: لِلذَّكَرِ مُثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ تَعْصِيبًا): يَعْنِي بِطَرِيقَةِ الِاشْتِرَاكِ


(١) أَيِ الْجُزْءِ الَّذِي عَتَقَ فِيهِ وَهُوَ النَّصْفُ: إِنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَ النِّصْفَ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ، أَوِ الثُّلُثُ إِنْ سَلَّمَ الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعُ حَيْثُ سَلَّمَ الرُّبُعَ، أَوِ الثُّمُنُ كَذَلِكَ؛ فَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي هَذَا الْجُزْءِ.

(٢) وَالْحِيلَةُ فِي أَخْذِ السَّيْدِ الْعَشَرَةَ الزَّائِدَةَ أَنْ يُبْرِئَ الْعَبْدَ مِنَ الْعَشَرَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ؛ فَيَسْتَحِقَّ الْجَمِيعَ؛ لِكَوْنِهِ خَلَّفَ الوَفَاءَ وَهْيَ الْعَشَرَةُ، وَمَاتَ حُرًا، و (é)؛ لأَنَّهُ إِذَا خَلَّفَ الْوَفَاءَ كَانَ السَّيْدُ مُقَدَّمَا، وَإِنْ لَمْ يُخَلَّفِ الْوَفَاءَ وَلَوْ نَقَصَ دِرْهَم لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا بَقِيَ. و (é).