جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

فصل: [في اختلاف أجزاء العتق]

صفحة 512 - الجزء 1

  ثُمنِ النِّصْفِ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْأُمِّ سُدُسُهُ؛ وَمخْرُجُ سُدسِ النِّصْفِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ؛ وَالْمَخْرَجَانِ يَتَوَافَقَانِ بِالْأَرْبَاعِ؛ فَاضْرِبْ رُبُعَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ يَكُنْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعِينَ وَهُوَ الْمَالُ؛ فَيَكُونُ نِصْفُ الْمَالِ: لِلزَّوْجَةِ ثُمُنُهُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمُ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي سَبْعَةَ عَشَرَ لِلِابْنِ. وَالنِّصْفُ الْآخَرُ: لِلأُم ثُلْثُهُ ثَمَانِيَةٌ؛ مُضَافَةٌ لَهَا إِلَى أَرْبَعَةٍ، تَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلزَّوْجَةِ رُبُعُهُ سِتَّةٌ مُضَافَةٌ لَهَا إِلَى ثَلَاثَةٍ تَكُونُ تِسْعَةً، وَالْبَاقِي عَشَرَةٌ لِلْأَخِ.

  وَطَرِيقَةُ الْمَسَائِلِ: أَنْ تَقُولَ: مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ؛ مَضْرُوبَةٍ فِي مَخْرَج جُزْءِ الْعِتْقِ وَهُوَ اثْنَانِ تَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ؛ وَقِسْمَتُهُ كَمَا مَرَّ؛ وَهَذَا مِثَالُ الْحَجْبِ وَالْإِسْقَاطِ؛ لِأَنَّ الاِبْنَ قَدْ أَسْقَطَ الْأَخَ فِي نِصْفِ الْمَالِ، وَحَجَبَ الزَّوْجَةَ وَالْأُم⁣(⁣١). تَأَمَّن ذَلِكَ وَفَقَكَ الله.

فصل: [فِي اخْتِلَافِ أَجْزَاءِ الْعِتق]

  فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْزَاءُ عِتْقِهِمْ⁣(⁣٢)، فَإِنَّكَ تُوَرْثُهُمْ عَلَى أَقَلَّ أَجْزَائِهِمْ عِتْقًا حَتَّى


(١) لِأَنَّ مَعَكَ مَسْأَلَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا مِنْ ٢٤ وَالثَّانِيَةُ مِنْ ٤٨؛ وَ ٢٤ دَاخِلَةٌ تَحْتَ ٤٨ عَلَى مَخْرَجِ النَّصْفِ؛ فَاجْتَرِئُ بِالْكُبْرَى وَاقْسِمْ مِنْهَا؛ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّكَ تَقُولُ: مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ وَالْأخِ مِنْ ٤، وَمَسْأَلَة الْأُمَّ مِنْ ٣؛ وَهُمَا مُتَبَايَنَتَانِ؛ فَاضْرِبْ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تكن ١٢، ثُمَّ فِي مَخْرَج جُزْءِ الْعِتْقِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ٢ تَكُنْ ٢٤؛ وَتَقُولُ: مَسْأَلةُ الزَّوْجَةِ، وَالِابْنِ الَّذِي عَتَقَ نِصْفَهُ فِي نِصْفِ الْمَالِ مِنْ ٨، وَمَسْأَلَةُ الْأُمِّ مِنْ ٦؛ وَهُمَا يَتَّفِقَانِ بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ نِصْفَ إِحْدَاهُمَا فِي كَامِل الْأُخْرَى تَكُنْ ٢٤، وَاللهُ أَعْلَمُ مِثَالٌ آخَرُ: رَجُلٌ خَلَّفَ ابْنتَهُ، وَبنْتَ ابْنِهِ، وَأُمَّهُ، وَزَوْجَتَهُ، وَأَخَاهُ - وَخَمْسَةُ أَمْدَاسِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُرٌّ.

(٢) فَرْعُ: فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْزَاءُ عِتْقِهِمْ وَرِثُوا بِقَدْرِ أَكْثَرِهِمْ جُزْءَ عِتْقِ، إِلَّا أَنَّكَ تَبْدَأُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ بِالْأَقل فَالْأَقل، وَتُسْقِط مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرَ الْجُزْءِ الَّذِي قَدْ وَرثتَهُمْ فِيهِ، وَالْبَاقِي بَعْدَ قَدْرٍ أَكْثَرِهِمْ جُزْء عِتقِ لِمَنْ كَانَ حُرًّا وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ: مِثَالُهُ ٤ =