فصل: [في اختلاف أجزاء العتق]
= بَنُونَ: أَحَدُهُمْ عَتَقَ سُدُسُهُ، وَالثَّانِي ثُلثُهُ، وَالثَّالِثُ نِصْفُهُ، وَالرَّابِعُ حُرٌّ؛ فَهَؤُلَاءِ تَصِحُ مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٧٢، وَيَصِيرُ لِلَّذِي عَتَقَ سُدُسُهُ ٣ وَهَوْ رُبُعُ سُدُسِ الْمَالِ، وَالَّذِي عَتَقَ ثلثه ٧ وَهْيَ رُبُعُ السُّدُسِ وَثلْثُهُ، وَلِلَّذِي عَتَقَ نِصْفُهُ، ١٣، وَالْبَاقِي لِلْحُرِّ وَهُوَ ٤٩؛ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّكَ تَقُولُ بِطَرِيقَةِ الْمَخَارِج: سُدُسُ الْمَالِ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا؛ وَمَخْرَجُ رُبُعِ السُّدُسِ مِنْ ٢٤، وَاسْتَوْفَى صَاحِبُ السُّدُسِ أَيْ سَقَطَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَرِثَ بجميع جُزْءِ عِتْقِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: وَسُدُسُ الْمَالِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ أَثْلَاثًا؛ وَمَخْرَجُ ثُلُثِ بجميع السُّدُسِ مِنْ ١٨؛ وَاسْتَوْفَى صَاحِبُ الثَّلُثِ؛ لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَكْمَلَ جُزْءَ عِتْقِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: وَالسُّدُسُ الثَّالِثُ بَيْنَ صَاحِبِ النَّصْفِ وَالْحُرِّ نِصْفَيْنِ؛ وَمَخْرَجُ سُدُسِ النَّصْفِ مِنْ ١٢؛ وَاسْتَوْفَى صَاحِبُ النَّصْفِ أَيْضًا؛ فَقَدْ حَصَلَ مَعَكَ ثَلَاثُ مَسَائِل (١٢، و ١٨، و ٢٤) فَـ ١٢ تَدْخُلُ تَحْتَ ٢٤ و ٢٤، و ١٨ يَتَّفِقَانِ بِالْأَسْدَاسِ؛ فَاضْرِبْ سُدُسَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَر يَكُن ٧٢ وَهُوَ الْمَالُ؛ فَيَأْتِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا تَقَدَّمَ نحيم ١٠٨ لَفْظًا وَاللهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ: فِي الْمُكَاتَبِينَ حَيْثُ خَلَفَ الْمَيِّتُ ٥ إِخْوَةِ: أَحَدُهُمْ قَدْ سَلَّمَ رُبَعَ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَالثَّانِي ثُلُثَ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَالثَّالِثُ نِصْفَ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَالرَّابِعُ ٣ أَخْمَاسِ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَالْخامِسُ حُرِّ كُلُّهُ؛ فَالْعَمَلُ فِي ذَلِكَ بِطَرِيقَةِ الْمَسَائِلِ أَنْ تَقُولَ: مَسْأَلَتُهُمْ جَمِيعًا مِنْ ٥ مَضْرُوبَةٍ فِي مَخْرَجِ أَقَلِّهِمْ جُزْءَ عِتْقٍ وَهُوَ صَاحِبُ الرُّبُعِ؛ وَمَخْرَجُ الرُّبُعِ مِنْ ٤؛ فَاضْرِبْ ٥ × ٤ = ٢٠؛ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ، ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الرُّبُعِ، وَالثَّلُثِ وَذَلِكَ نِصْفُ سُدُس؛ فَتَجْعَلُهُ لِلْأَرْبَعَةِ الْبَاقِينَ دُونَ صَاحِبِ الرُّبُعِ؛ فَلَا يَكُونُ مُشَارِكًا لَهُمْ إِلَّا فِيهِ؛ فَتَقُولُ: مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٤ مَضْرُوبَةٍ في مَخْرَجَ نِصْفِ السُّدُسِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِن ١٢ يَكُونُ ٤٨؛ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ؛ وَمَسْأَلَةُ صَاحِبِ النَّصْفِ؛ وَمَسْأَلَةُ صَاحِبِ الثَّلَاثَةِ الْأَخْمَاسِ وَالْحُرُ مِنْ مَبْلَغ عَدَدِ رُؤُوسِهِمْ وَذَلِكَ ٣ مَضْرُوبَةٌ فِي مَخْرَج السُّدُسِ؛ وَمَخْرَجُ السُّدُسِ مِنْ ٦ يَكُونُ ١٨؛ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ، وَبَقِيَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ الْأَخْماسِ، وَالْحُرِّ؛ وَبَيْنَ النَّصْفِ وَالثَّلَاثَةِ الْأَخَماسِ عُشَر؛ وَتَكُونُ مَسْأَلَتْهُمْ مِنْ ٢ مَضْرُوبَةٍ فِي مَخْرَجِ الْعُشْرِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ١٠ يَكُونُ ٢٠؛ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ؛ فَيَصِحُ مَعَكَ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: مَسْأَلَتَانِ مِنْ ٢٠ وَهُمَا مُتَمَاثِلَتَانِ؛ فَتَجْتَزِئُ بِإِحْدَاهُمَا فَبَقِيَ مَعَكَ =