فصل: [في اختلاف أجزاء العتق]
  سِتَةٌ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ؛ فَقَدِ اسْتَوْفَى صَاحِبُ النِّصْفِ جُزْءَ عِتْقِهِ، وَيَبْقَى فِي صَاحِبِ الثَّلْثَيْنِ سُدُسُهُ حُرَّا؛ فَتَأْخُذُ لَهُ سُدُسَ الْمَالِ وَهْوَ اثْنَانِ مُضَافًا لَهُ إِلَى ثَلَاثَةٍ تَكُونُ خَمْسَةَ؛ وَاسْتَوْفَى جُزْءَ عِتْقِهِ؛ فَقَدْ وَرِثُوا عَلَى أَقَلَّ جُزْئِهِمْ عِتْقًا وَهْوَ النِّصْفُ حَتَّى اسْتَوْفَوْا عَلَى أَكْثَرِ جُزْئِهِمْ عِتْقًا وَهُوَ الثُّلُثَانِ، وَيَبْقَى ثُلُثُ الْمَالِ لِلْأَخِ.
  وَطَرِيقَةُ الْمَسَائِلِ: أَنْ تَقُولَ: مَسْأَلَتْهُمَا مِنِ اثْنَيْنِ مَضْرُوبَةٍ فِي مَخْرَجِ جُزْء الْعِتْقِ وَهْوَ اثْنَانِ تَكُونُ أَرْبَعَةً: لَهُمَا نِصْفُهَا مُنْقَسِمٌ عَلَيْهِمَا، وَيَبْقَى فِي صَاحِبٍ الثَّلْثيْنِ سُدُسُهُ حُرًا، وَمَسَأَلْتُهُ مِنْ وَاحِدٍ مَضْرُوبٍ فِي مَخْرَجِ مَا بَقِيَ مِنْ جُزْءِ عِتْقِهِ وَهْوَ السُّدُسُ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ سِتةٍ تَكُونُ سِتَةٌ؛ وَسِيَّةٌ وَأَرْبَعَةٌ يَتَوَافَقَانِ بِالْأَنْصَافِ؛ فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ تَكْنِ اثْنَيْ عَشَرَ(١) وَهْوَ الْمَالُ. وَقِسْمَتُهُ كَمَا مَرَّ.
  (مِثَالٌ آخَرُ: رَجُلٌ خَلَّفَ ابْنَتَيْنِ: أَدَّتْ إِحْدَاهُمَا نِصْفَ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَالْأُخْرَى تلقى مَالِ الْكِتَابَة(٢)، وَبِنْتَ ابْنِ حُرَّة(٣)، فَتَأْخُذُ نِصْفَ الْمَالِ وَتَقْسِمُهُ عَلَى الابْنَتَيْنِ
(١) وَمَسْأَلَةُ الْأَخِ مِنْ وَاحِدٍ بِالنَّظَرِ إِلَى بَاقِي الْمَالِ مَضْرُوبٍ فِي مَخْرَجِ بَاقِي الْمَالِ وَهْوَ الثُّلُثُ تكُونُ ٣، وَهُوَ دَاخِل تَحْتَ ١٢.
(٢) فَأَمَّا لَوْ سَلَّمَتِ الْبنْتَانِ ثُلَثَيْ مَالِ الْكِتَابَةِ، وَبِنْتُ الابْنِ سَلَّمَتْ ثُلُثَ مَالِ الْكِتَابَةِ - سَقَطَتْ بِنْتُ الابْنِ؛ لِاسْتِكْمَالِ الْبِنْتَيْنِ الثَّلْثَيْنِ؛ وَيَكُونُ الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ حَيْثُ لَا وَارِثَ لِذَلِكَ؛ وَتَصِحُ مِنْ ٩؛ لِأَنَّ مَخْرَجَ ثُلُثِ الثَّلْثِ مِنْ ٩.
(٣) وَلَكَ فِيهَا طَرِيقَتَانِ: طَرِيقَةُ الاشْتِرَاكِ، وَطَرِيقَةُ الْمَسَائِلِ: فَأَمَّا طَرِيقَةُ الاشْتِرَاكِ؛ فَتَقُولُ: نِصْفُ الْمَالِ بَيْنَ الْبِنتَيْنِ نِصْفَيْنِ فَرْضًا وَرَدَّا؛ وَمَخْرَجُ نِصْفِ النَّصْفِ مِنْ ٤ وَسُدُسُ الْمَالِ بَيْنَ الْبِنْتِ الَّتِي عَتَقَ ثُلثاهَا وَبِنْتِ الابْنِ أَرْبَاعًا؛ لِأَنَّ سُدُسَ الْبِنْتِ حُرِّ؛ لِأَنَّهَا مَا وَرِثَتْ مَعَ أُخْتِهَا إِلَّا بِنِصْفِ مُقَابِلِ لِنصْفِ أُخْتِهَا؛ وَمَخْرَجُ رُبُعِ السُّدُسِ مِنْ ٢٤؛ فَمَعَكَ مَسْأَلَتَانِ مِنْ ٤ و ٢٤؛ فَـ ٤ دَاخِلَةٌ تَحْتَ ٢٤ بِمَخْرَجِ السُّدُسِ؛ وَتَصِح =