جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفرائض،

محمد بن أحمد الناظري (المتوفى: 1000 هـ)

فصل: [في اختلاف أجزاء العتق]

صفحة 516 - الجزء 1

  نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا وَرِثَتا ثُلُثَيْهِ بِالْفَرْضِ، وَبَاقِيهِ بِالرَّدِّ، [وَتَسْقُطُ بِنْتُ الابْنِ]، وَالسُّدُسُ الَّذِي بَيْنَ النِّصْفِ وَالثَّلُثَيْنِ لِلْبِنْتِ الَّتِي عَتَقَ ثُلُثَاهَا وَبِنْتِ الابْنِ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَرْبَاعًا: بالْفَرْضِ وَالرَّدُ: لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِبِنْتِ الابْنِ رَبُّعُهُ؛ وَالْبَاقِي مِنَ الْمَالِ وَهْوَ الثُّلُثُ لبنتِ الابْنِ: نِصْفُهُ بِالْفَرْضِ، وَنِصْفُهُ بِالرَّدَّ؛ فَصَحَ لِلْبِنْتِ الَّتِي عَتَقَ نَصْفُهَا رُبُعُ الْمَالِ، وَلِلَّتِي عَتَقَ ثُلُثَاهَا ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ، وَلِبِنْتِ الْابْنِ كَذَلِكَ)⁣(⁣١)؛ [وَتَصِحُ مِنْ ٢٤].


= الْقِسْمَةُ مِنْ ٢٤. مِصْبَاحُ، وَطَرِيقَةُ الْمَسَائِلِ: أَنْ تَقُولَ: مَسْأَلَتُهُمْ مِنْ ٢ بَعْدِ الرَدٌ مَضْرُوبَةٍ فِي مَخْرَج جُزْءِ الْعِتْقِ وَهُوَ النِّصْفُ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ٢ تَكُونُ ٤؛ وَمَسْأَلَةُ الَّتِي عَتَقَ ثُلُثَاهَا وَبِنْتِ الابْنِ مِنْ ٤ بَعْدَ الرَّدَّ مَضْرُوبَةٍ فِي جُزْءِ الْعِتْقِ الْآخَرِ وَهُوَ السُّدُسُ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ٦ تَكُونُ ٢٤؛ والْمَسْأَلَةُ الأُولَى تَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ بِمَخْرَجَ السُّدُسِ؛ وَمَخْرَجُهُ مِنْ ٦؛ فَاكْتَفِ بِالْأَكْثَرِ وَهْوَ ٢٤؛ وَهْوَ الْمَالُ الْمُنْقَسِمُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ؛ فَتَأْخُذُ نِصْفَ الْمَالِ وَهُوَ ١٢ تَقْسِمُهُ بَيْنَ الْبِنْتَيْنِ نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا وَرِثَا ثُلُثَيْهِ بِالْفَرْضِ وَثُلُثَهُ بِالرَّدَّ؛ فَيَصِحُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ٦، وَتَأْخُذُ السُّدُسَ الَّذِي بَيْنَ النَّصْفِ وَالثلُثَيْنِ، وَبَيْنَ الْبِنْتِ الَّتِي عَتَقَ ثُلُثَاهَا وَبِنْتِ الِابْنِ أَرْبَاعًا فَرْضًا وَرَدًّا وَذَلِكَ ٤: لِلْبِنْتِ الَّتِي عَتَقَ ثُلُثاهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ ٣، تُضَمُّ إِلَى مَا مَعَهَا وَهْيَ ٦ يَكُونُ الْجَمِيعُ ٩، وَلِبِنْتِ الابْنِ رُبُعُ السُّدُسُ وَهُوَ سَهُمْ؛ وَالْبَاقِي مِنَ الْمَالِ ثُلْثُهُ ٨ يُضَمُّ عَلَى مَا قَدْ مَعَهَا وَهُوَ سَهُمْ تَكُونُ ٩: لِبِنْتِ الابْنِ؛ فَقَدْ تَمَّ لِلْبِنْتِ الَّتِي عَتَقَ نِصْفُهَا رُبُعُ الْمَالِ ٦، وَلِلَّتِي عَتَقَ ثُلُثَاهَا ٩، وَذَلِكَ وأَثْمَانِ الْمَالِ، وَكَذَلِكَ بِنْتُ الابْن مِثْلُهَا ٩:  ٤ بِالْفَرْضِ، وَ ½ ٤ بِالرَّد. نِسْبَةُ الْيَدِ: لِبنْتِ الابْنِ ٤ أَنْسَاعِ وَثُلُثُ تُسعِ بِالْفَرْضِ، وَ ٤ أتْسَاعٍ وَثُلُثُ تُسْعَ بِالرَّدَّ، وَمِنَ الْمَالِ سُدُسُ الْمَالِ وَسُدُسُ مُدسِهِ بِالْفَرْضِ، وَسُدُسُهُ بِالرَّدْ. وَالْبنْتُ الَّتِي عَتَقَ نِصْفُهَا ٤ بِالْفَرْضِ وَ ٢ بِالرَّدَّ وَالَّذِي عَتَقَ ثُلُثَاهَا ٦ بِالْفَرْضِ وَ ٣ بِالرَدٌ. تَأَمَّلْ ذَلِكَ.

(١) فَإِنْ كَانَ بَدَلَ بِنْتِ الابْنِ ابْنُ ابْنِ قَدْ سَلَّمَ نِصْفَ مَالِ الْكِتَابَةِ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْبَنَاتِ فُرُوضَهُنَّ وَالْبَاقِي ٥: لَهُ نِصْفُهَا ¼ ٢؛ فَاضْرِبْ مَخْرَجَ الْكَسْرِ وَهُوَ ٢ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهْيَ ٩ تَكُنْ ١٨، بَلِ الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِلْقَاعَدِةِ أَنْ تُوَرَّثَهُمْ عَلَى أَقَلَّ =