[السبر والتقسيم، والمناسب]
  والملائم: الذي لم يعتبر عينه في عينه، ولكنه قد اعتبر عينه في جنسه، أو جنسه في عينه، أو جنسه في جنسه.
  وقد مثلوا بمثال للمؤثر، وهو يصلح للملائم؛ بل مثلوا به له، فقالوا: «قد ثبت للأب ولاية على ابنته الصغيرة في مالها بالإجماع، فقد اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال»، وهذا معنى المؤثر؛ يعني: أنه قد اعتبره الشرع، وبينه وبين الحكم مناسبة؛ لأن الصغيرة لا تعرف ما يصلح لها.
  ثم مثلوا به للملائم، قالوا: قد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية، التي تعم: ولاية المال، وولاية النكاح، قلت: وولاية الأدب؛ لأنه إذا اعتبره في المال، فقد اعتبر في الجنس، فنقيس عليه ولاية النكاح فهذا تقريرهم.
  هذا وقولهم: إن اعتبار الصغر في عين ولاية المال، اعتبار في جنس الولاية فيه نظر؛ لأنه إذا كان ولاية النكاح قد دخل في جنس الولاية، لم يحتج إلى قياسه عليه.
  نعم، قد ورد النص في ولاية الأب في النكاح على ابنته الصغيرة خصوصا، رواه زيد بن علي #، وورد في النكاح عموما: «لا نكاح إلا بولي»، فكان الأولى قياس المال على النكاح، وإلا فهو مجرد مثال.