الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

(4) المسألة الرابعة أن أصحاب الكبائر فساقا

صفحة 181 - الجزء 1

  ولسنا نعني بقولنا إن إجماعهم حجة، إلا أن متابعتهم واجبة، ومخالفتهم قبح، فصح ما ذهبنا إليه من تسميتهم فساقاً.

  ***

  · في نقد مقالة الخوارج:

  وأما ما تقوله الخوارج من تسمية الفاسق كافر: فذلك لا يصح لأن الكفر في الشريعة اسم لمعاصي مخصوصة، وشئ من تلك أحكام مخصوصة.

  وشي من تلك الأحكام لا تثبت في حق الفاسق.

  وهذه الدلالة مبنية على أصلين: -

  ١ - فالذي يدل على الأول: أن الكفر في الشريعة هو الجحد بالله سبحانه، والتكذيب برسله، وإنكار شيء من خلقه، وما جرى هذا المجرى، ولهذه المعاصي أحكام مخصوصة، نحو حرمة المناكحة، والموارثة، والدفن في مقابر المسلمين، وما جرى مجراه.

  ٢ - والذي يدل على الثاني: أن الصحابة قد أجمعت على أنه لا يثبت في حق الفاسق شيء من هذه الأحكام، ولهذا فإنهم كانوا يقيمون الحدود على الجناة، ولا يفرقون بينهم وبين أزواجهم، فلو كان الجناة يسمون كفاراً، لحرمت المناكحة بينهم، إذ لا مناكحة بين أهل ملتين مختلفتين.

  ويدل على ذلك أن الله شرع اللعان بين الزوجين، متى قذف الرجل زوجته ورماها بالزنا، فإنهما يترافعان إلى الحاكم، فإذا أصرَّا على ذلك، حلفهما ثم يفرق بينهما بعد ذلك.

  فلو كان الفاسق كافراً كما تقوله الخوارج، لحصلت البينونة بنفس