الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

(6) المسألة السادسة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صفحة 191 - الجزء 1

(٦) المسألة السادسة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

  أحدها: في حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  والثاني: في الدليل على وجوبها.

  والثالث: في شرائطها التي متى تكاملت وجبا، وإذا اختل شيء منها لم يجبا.

  ١ - أما الموضع الأول: فحقيقة الأمر هو: «قول القائل لغيره افعل أو ليفعل، على وجه الاستعلاء دون الخضوع، مع كون المورد للصيغة مريداً حدوث المأمور به».

  ٢ - وحقيقة النهي: «هو قول القائل لغيره لا تفعل، على وجه الاستعلاء دون الخضوع، مع كون المورد للصيغة كارهاً لحدوث المنهي عنه».

  ٣ - وحقيقة المعروف: «هو كل فعل حسن أو نهي عن المنكر يستحق بفعله المدح والثواب».

  ٤ - وحقيقة المنكر: «هو كل فعل قبيح يستحق بفعله الذم والعقاب».

  ***

  ٢ - وأما الموضع الثاني: وهو في الدليل على وجوبهما، فيدل على ذلك قول الله تعالى:

  {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}⁣[آل عمران: ١٠٤].

  وجه الاستدلال بهذه الآية: إن الله تعالى أمر فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والأمر يقتضي الوجوب، وذلك يقتضي وجوبه على بعض منا غير معين وذلك هو معنى الواجب على الكفاية.