(6) المسألة السادسة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  إعزاز للدين، كما فعله أئمتنا $ كالحسين بن علي @ ومن اقتدى به.
  ٥ - والخامس: أن يعلم أو يغلب على ظنه، أنه إن لم يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر أدّى ذلك إلى وقوع المنكر وتضييع المعروف.
  فحينئذٍ يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على ما هو مرتب على الابتداء به، بالوعظ والتذكير، فإن نفع ذلك لم يتجاوزه إلى غيره.
  وإن لم ينفع تجاوزه إلى الوعيد، والكلام الخشن، والتهديد بالضرب، فإن نفع ذلك لم يتجاوزه إلى غيره.
  وإن لم يتم الانتهاء عن المنكر إلا بالقتل والقتال وجب ذلك، إذا تكاملت هذه الشروط الخمسة، وإنما وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الترتيب؛ لأن الغرض به الامتناع من المنكر والاتيان بالمعروف.
  فإذا حصل ذلك بالأمر السهل، كانت مجاوزته إلى الأمر الصعب عبثاً وقبيحاً.
  وعلى هذا المعنى ورد قول الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله}[الحجرات: ٩] الآية. فأمر أولاً بإصلاح ذات البين ثم عند الإياس أمَرَ بقتال الطائفة الباغية.
  ***