(6) المسألة السادسة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  وقال ÷: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر».
  وكل ذلك يدل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يسع أحد ترك ذلك مع التمكين.
  ٣ - وأما الموضع الثالث: وهو في شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
  فاعلم أن شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي متى تكاملت وجبا، ومتى اختل منها شيء منها لم يجبا، وهي خمسة:
  ١ - أحدها: أن يعلم الآمر الناهي أن الذي يأمر به معروف حسن، وأن الذي ينهى عنه منكر قبيح؛ لأنه متى لم يعلم ذلك، لم يأمن أن يأمر بالمنكر لظنه أنه معروف، وأن ينهي عن المعروف لظنه أنه منكر، ولا شك في قبح ما هذا حاله.
  ٢ - والثاني: أن يعلم أو يغلب في ظنه أن لأمره ونهيه تأثير؛ لأن الأمر والنهي لا يُرادان لأنفسها، وإنما يُرادان لوقوع المأمور به وامتناع المنهي عنه، فإذا لم يحصل هذا الغرض كان الأمر والنهي عبثاً قبيحاً.
  ٣ - والثالث: أن يعلم أو يغلب على ظنه أن أمره ونهيه لا يؤديان إلى ترك معروف، غير الذي أمر به، أو فعل منكر غير الذي نهى عنه.
  فإذا كان يؤدي إلى ذلك، لم يجب الأمر والنهي، ولم يحسنا لما في ذلك من المفسدة.
  ٤ - والرابع: أنه لا يؤدي الأمر والنهي إلى تلف الآمر والناهي، وذهاب ماله، أو تلف عضو من أعضائه.
  فمتى كان يؤدي إلى ذلك لم يجب عليه الأمر ولا النهي، وإن كان قد يحسن، إذا كان فيه