الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

(7) المسألة السابعة في إمامة الامام علي #

صفحة 201 - الجزء 1

  إلا المالك للتصرف، ألا ترى أنه متى قيل: هذا مولى العبد ومولى الأمة، سبق إلى الأفهام أنه المالك للتصرف فيهما.

  ٣ - والذي يدل على الثالث: أن الواجب هو حمل الكلام على ما هو السابق إلى الأفهام؛ لأن الغرض بالكلام متى ورد من الحكيم هو إفادة المعنى، فما كانت الفائدة فيه ظاهرة وجب حمل الكلام عليه، ولهذه العلة صار حمل الكلام على حقيقته أولى من حمله على مجازه.

  ٤ - والذي يدل على الرابع: هو ما قدمنا من أنا لا نعني بقولنا فلاناً إمام إلا أنه يملك التصرف على الكافة، في أمور مخصوصة وتنفيذ أحكام شرعية.

  فإذا ثبت أن علياً # مالك للتصرف، بما قدمنا من أن لفظة مولى تقتضي ذلك، وجب كونه إماماً.

  ***

  ب - وأما الوجه الثاني: من دلالة الخبر على إمامته #، أنا نقول لهم: إن سلمنا لكم أن لفظة مولى باقية على الاشتراك، الذي تستوي فيه المعاني، وأنه لا يسبق إلى الأفهام بعض منها دون بعض، فإن في الخبر قرينة لفظية قد اقترنت، به وقضت بأن المراد بلفظة مولى المذكورة فيه هو الأولى، من ذلك أن النبي ÷ لما قرن ثبوت ولايته على الأمة بقوله: «ألست أولى بكم من أنفسكم» وحقق ÷ ذلك بما أثبته له الله سبحانه بقوله: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}⁣[الأحزاب: ٦] عطف على ذلك بقوله: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» والمولى يستعمل في اللغة بمعنى أولى، فيجب حملها عليه.

  والأولى هو الأحق والأملك، وذلك هو معنى الإمامة، وهذه الدلالة مبنية على أربعة أصول:

  أحدها: أن لفظة مولى تستعمل في اللغة بمعنى الأولى.