فصل في حكم تبييت الكفار وفيهم من لا يجوز قتله كالطفل والمراة
  هو أبلغ من الخشية، وهو استئصال أقطار عديدة، وقد عددها المجيب الولد الضياء عافاه الله، فأغنى عن الإعادة، فإن كان السائل مسترشداً(١) ففي هذا كفاية وافية، وإن كان متعنتاً(٢) فلا يجدي فيه التطويل، ونعوذ بالله من الإعتراض على الله ورسوله، وعلى الأئمة المطهرين والله ولي التوفيق، وهو حسبنا وكفى ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الكرام الطيبين.
  انتهى الجواب الشريف وقد أفاد في المقصود، كثَّر الله فوائده، وأجزل صِلَاته وعوائده.
  ولما وصل السؤال وما عليه من الأجوبة إلى مرسله وهو القاضي العلامة الصادق في الولاء، والعون على التقوى، محمد بن صلاح مشحم شكر الله سعيه الحميد، ومقصده الرشيد وأرسله إلى من بقرية ضحيان من المتفيهقين الذين نقموا هذا الفعل من المحبين أهل رحامة الشهداء المقبولين خالطه أولئك المتسمين بالمعرفة العصبية وخامرتهم الأهواء المردية، في ترويج ما نقموه وترويق ما طلحوا(٣) به وتوهموه وأعادوا الإعتراض وشككوا في الجوابات ورجع جواب القاضي العلامة محمد بن صلاح مشحم تضمن ما زعموه وحكى ما رقموه.
(١) في الأصل: مسترشد.
(٢) في الأصل: متعنت.
(٣) كذا في الأصل، والمراد إشاعة ما توهموه حقاً.