مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

فصل في حكم تبييت الكفار وفيهم من لا يجوز قتله كالطفل والمراة

صفحة 291 - الجزء 1

  لناظر⁣(⁣١) غالبٌ بكفر هؤلاء الذين وقع الحريق في نسائهم وصبيانهم؟ لم نستجز أن نقول نعم! فضلاً عن العلم اليقين إذ لا يكون العلم الحاصل لمن تقدم من الأئمة سلام الله عليهم بكفرهم علماً لنا، بل لا يكون العلم الحاصل لبعض، علماً للبعض الآخر، فإن صح على هؤلاء ما ينسب إلى سلفهم من التعطيل والإلحاد بما يفيد العلم قطعاً فلا شك في كفرهم وحينئذ يتجه السؤال ويحصل ما أردت.

  ولقائل أن يقول بعد اتجاهه: قد صح عنه ÷ أنه كان ينهى في وصيته لأمراء السرايا وغيرها أن يقتلوا وليداً أو امرأة أو شيخاً كبيراً لا يطيق القتال ... الخ. روى ذلك الأئمة سلام الله عليهم كالإمام زيد بن علي في مجموعه ورواه في الجامع الكافي من طرق وفي الشرح للتجريد والشفاء وأمالي أبي طالب وغيرها من كتب الأئمة $.

  وأخرجه أهل الأمهات حتى صرح بعض العلماء بأنه متواتر، وهو كما قال فإن من بحث حصل له التواتر، إذا عرفت هذا فالأمة بين قائلين.

  قائل: بأن هذا ناسخ لجواز قتل النساء والصبيان قولاً كنحو قوله ÷ «هم منهم» جواباً لمن سأله عن الدار للمشركين هل يبيتون وفيهم ذراريهم؟ فيما أخرجه البخاري ومسلم.

  أو فعلاً كرميه ÷ بالمنجنيق، فظاهر قول هؤلاء إطلاق النسخ إلا ما خرج بدليل يخصه.

  والقائلون بهذا القول كثيرون.


(١) كذا في الأصل، ولعلها: هل قد حصل لنا ظنٌ.