فصل في حكم تبييت الكفار وفيهم من لا يجوز قتله كالطفل والمراة
  الحريق الذي لا يصيب من لا يجوز قتله، أو تقيد الأدلة والجواز بحال الحصار والبيات أو تعدم البتة أو بالكل وقد حصلت جميعاً بمنِّ الله في عملنا فلقد حصل بذلك فرارهم وتفريقهم وتقليل شرهم وتفريق جمعهم ومراكزهم ما علم به الحاضرون والمباشرون دع عنك القاعدين عن جهاد الكافرين، والشاكين المشككين، في إجابة الحق والمحقين، وأتباعهم الصادقين فالله المستعان وعليه التكلان.
  وأما شأن عمل الفرد في نكايتهم ولفظه(١) له بكسر شوكة الكافرين وتشريدهم عن مركزهم ودفع ضرهم وإخافتهم وإبادتهم، فقد أمر النبي ÷ طائفة من الأوس، ذهبوا إلى كعب بن الأشرف في يهود بني النضير ليلاً فقتلوه غيلة وانسلّوا.
  وأرسل رسول الله ÷ الزبير والمقداد ومحمد بن مسلمة إلى مكة لقتل أبي بن حرب غيلة ولكنهم انتبهوا بهم ولم يتمكنوا من قتله، وخرجوا من مكة، وقد تبعهم الطلب من أهل مكة وأنزلوا خبيب بن عدي الأنصاري المقتول المصلوب، الذي صلبته كفار قريش في التنعيم فألقاه هؤلاء النفر الذين أرسلهم رسول الله ÷ من أعلى الجذع الذي صلب فيه وابتلعته الأرض فسمي خبيب بليع الأرض وإنما استوفيناه لتتميم القصة والحجة في الإرسال ليلاً على جهة التلصيص والغيلة لتنكيل أهل الكفر {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ}[الأحزاب: ٢١] اللهم إن كان هذا المشكك صاداً عن سبيلك معانداً غير مسترشد فعاجله ولا تمهله، وإن كان مسترشداً أو غير عارف أن أفعال الأئمة لا تخرج عن طريق الشريعة، فأرشده ولا تكده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم.
(١) كذا في الأصل، ويوجد بياض قدر كلمة، ولعلها: لفظ الإمام # له، يعني أمره بأن يذهب إلى مركزهم ... الخ.