فصل في حكم تبييت الكفار وفيهم من لا يجوز قتله كالطفل والمراة
  وانظر(١) في آخر الجوابات أتى فيه بما يرد على تكفير المكارمة ويام من المقالات والمنع لوجدان الدليل القطعي على تكفيرهم فكيف الإقدام وهو عظيم الخطر، وأشر الآفات في المحيا والممات، مع ظهور كلمة الشهادة واستقبال القبلة وإقامة الصلاة وهذا كلام رصين ظفر بالمناقشة فيه من ظفر، وأهمله الآخرون ففات ما فات، كيف ورسول الله ÷ يقول: «هلا فتشت عن سواد قلبه» في جواب من(٢) قال إنما قال كلمة الشهادة تقية ورسول الله ÷ يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» ويقول رسول الله ÷ في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا» ثم قال: «ألا هل بلغت ألا هل بلغت اللهم أشهد، اللهم اشهد اللهم اشهد» وكان ذلك بمحضر عام، وجم غفير، فكيف قيام وثبوت الدليل القطعي في تكفيرهم بعيد.
  وأما نسبتهم إلى الباطنية فتلك نسبة من عهد الأئمة ولم نزل نحن وغيرنا ننسبهم إلى الباطنية فضلاً عنهم وهم في غاية الإحتراس أن يطلع على عقايدهم، فأين الدليل القطعي على أي مكفر ارتكبه الموجودون قطعاً أعني الذين وقع الحريق في نسائهم وصبيانهم حتى يحكم من حصل له ذلك بالكفر، إلى أن قال المجيب غاية حالهم الفساد في الأرض والبغي فلهم أحكام البغاة هذا حاصل ما ناقش به الإخوان أهل الخطر والشنآن.
(١) كذا في الأصل، والمراد ونظرت.
(٢) هو أسامة بن زيد، وفي قصة أخرى لمحلِّم بن جثامة.