مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

رسالة الإمام # في وجوب تسليم الزكاة إليه حيث تنفذ أوامره وحيث لم تنفذ

صفحة 346 - الجزء 1

  وقوله ÷ لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: «أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»⁣(⁣١).

  وقوله ÷: «ادفعوا صدقاتكم إلى من ولّاه الله أمركم»⁣(⁣٢) رواه ابن عمر، وقوله ÷: «أربعة إلى الأئمة الحد، والجمعة، والفيء، والصدقات» وعلى ذلك جرت عادة السلف الراشدين، من الأئمة الهادين، بل ذلك معلوم لديهم ضرورة كما ستعرفه إن نفذت أوامره، وبعد الطلب مطلقاً، حيث كان مذهبه وجوب عموم الطاعة، واختلف السيدان⁣(⁣٣)، مع عدم نفوذ الأوامر وما المراد بها.

  فاعلم وفقك الله وهو أن ثمة أصلاً يرجع إليه، وهو أن يقال: هل شرعت الزكاة في المال تعبداً أو في مقابل الحماية والأمان؟.

  شاهد الأول الأدلة الواضحة، والبراهين اللائحة، وسيأتي، ولا سبيل إلى الثاني إذاً لأشبهت الجزية، ولسقطت مع عدم ذلك مطلقاً، وجد الإمام أم لا، ولا قائل بذلك، ولما جاز للإمام قتال أربابهاعليها أبداً أو حكم ببغيهم حيث قاتلوهم على ماليس إليهم.

  فإن قلت: إنما جاز للإمام قتالهم لوجوب الطاعة فهي فرع عن ثبوت الولاية.

  قلنا: يرد سؤال الإستفسار فيقال: ما المراد بالطاعة هل مجرد القول فقط؟! أو الإمتثال للأوامر والنواهي وتسليم الحقوق والإذعان؟ أو الطاعة في بعض الأوامر


(١) رواه في أصول الأحكام كتاب السير، وفي الشفاء كتاب الزكاة.

(٢) رواه في العناية التامة للإمام عز الدين بن الحسن.

(٣) هما الإخوان المؤيد بالله وأبو طالب.