مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

رسالة الإمام # في وجوب تسليم الزكاة إليه حيث تنفذ أوامره وحيث لم تنفذ

صفحة 347 - الجزء 1

  والحقوق دون بعض؟ الأول باطل، فليس الدين قولاً بلا عمل، وإن كان الثاني فهي من جملة ذلك بل أعظمها، وإن كان الثالث فهلمَّ المخصص والفارق أن وجوب طاعة الأئمة والولاية في بعض الحقوق دون بعض، ولا تجد⁣(⁣١) إلا كون الزكاة ممن يخضّم ويقضم.

  فإن قلت: إن النبي ÷ لم يأخذ من أهل مكة.

  قلنا: إن صح فلعدم القدرة لما سنذكره من بثه ÷ للسعاة، ولأن القول بعدم ولاية الإمام لعدم نفوذ الأوامر يؤدي إلى بطلان الإمامة، ونكسها على الهامة، ويلزم التمانع والدور، ألا ترى أن الإمام في أول أمره ومبتدأ أحواله وقيامه، إذا كان لا يجب تأدية حق من حقوق الله إليه إلا بالقهر والإجبار، ولا يتمكن من القهر والإجبار إلا بتأدية حقوق الله إليه، فقد توقف كل من الطرفين على الآخر ودار، وكل رأي يلزم منه الدور فهو رأي أعمى في⁣(⁣٢) ركوب دهماء هذا دليل عقلي، واضح جلي، وإنما الإمام واحد من المسلمين يجب عليه الدعاء وعليهم الإجابة، لا يكلفه الله فوق وسعه وطاقته فهل يجوز لمسلم أن يحقر جانبه، ويثبط عن طاعته وإجابته؟ مع أنا نقول المراد بنفوذ الأوامر نفوذ الدعوة وبلوغها بنحو الرسل والرسائل، كما نقله عن الأئمة السيد العلامة الشرفي في كتابه المسمى (ضياء ذو⁣(⁣٣) الأبصار) وأن تفسيره بغير ذلك سهو من أبي طالب #، مأخوذ من كلام مصنف سيرة الهادي # لا غير، بل ذكر الإمام الهادي عزَّالدين ابن الحسن عن بعض الأئمة أن ذلك غلط محض من أبي طالب #، وأن عموم كلام الهادي # يقضي بخلافه.


(١) في نسخة: ولا يجب أن يكون المخصص إلاّ كون الزكاة.

(٢) في نسخة: وركوب.

(٣) كذا في الأصل، والصواب (ضياء ذوي الأبصار).