رسالة الإمام # في وجوب تسليم الزكاة إليه حيث تنفذ أوامره وحيث لم تنفذ
  قال # في الأحكام ما لفظه: وإن كان في الزمان إمام حق فإليه استيفاء الزكاة كلها من أصناف الأموال الظاهرة والباطنة، وإلى من يلي من قبله، وله أن يجبر أرباب الأموال على حملها، ويستحلف من يتهم بإخفائها. انتهى كلامه في الأحكام.
  قال # في مجموعه ما لفظه: والزكاة كلها إلى إمام المسلمين من ولد رسول الله ÷(١) {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}[التوبة: ١٠٣] ثم أمر خلقه أن يدفعوا ذلك إليه فقال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا}[الأنعام: ١٤١] يقول لا تدفعوا إلى غير المحق، فإذا عدمت الرعية هذا الإمام ولم يوجد على ظهر الدنيا شرقها وغربها، وجب أن يقسموها في خمسة أصناف بين الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارم وفي الرقاب، ويتركوا الثلاثة. انتهى كلام الهادي # في الأحكام والمجموع.
  قلت: وعموم الدليل يقتضيه نحو قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ...}[الأنفال: ٢٤] الآية. وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[النساء: ٥٩] وقوله ÷: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم»(٢) فعلق وجوب الإستجابة، والوعيد على الدعاء وسماع الإجابة، وأن المقصود بنفوذ الأوامر بلوغ الدعوة، وأيضاً فإن الرسول ÷ بعث السعاة في طلبها إلى أقاصي البلاد وأدانيها، وأوهاطها وصياصيها، كعمرو بن العاص إلى بني الجلندي(٣) فإنهما سلما(٤) وأطاعا وأقام لقبض
(١) قال في مجموع رسائل الإمام الهادي #: والزكاة كلها إلى إمام المسلمين من ولد رسول الله ÷ الذي يحكم بكتاب الله رب العالمين، ويسير في رعيته بسيرة جده خاتم النبيين، لقول الله ø للرسول ÷: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...} إلخ.
(٢) رواه الإمام الهادي # في البالغ المدرك، والإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام في السير، والإمام عبد الله بن حمزة في الشافي، والإمام عز الدين بن الحسن في العناية التامة، والأمير الحسين في الشفاء وغيرهم.
(٣) في نسخة: ابني الجلندي مَلِكي عُمان.
(٤) في نسخة: أسلما.