مذاكرة القاضي العلامة أحمد بن عبد الرحمن المجاهد
  الله سبحانه على لسان رسوله بقوله: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»(١) والأحكام من العقود التي جاء بها دين الله، ودين الله هو الإسلام، وقد نفى الضر والضرار عن الإسلام، والحيل في إبطال الشفعة حق للغير وإسقاطه ضر وضرار ضرورة. انتهى.
  ومثله لأولاده المؤيد بالله والمتوكل على الله @، وقال بقولهم من الأئمة كالإمام عز الدين بن الحسن، فما عندكم ما يرفع الإثم عن الحاكم وما يلزمه الحكم به أو يرد به عن الإمام القاسم.
  ومنها: تصرفات العوام، وأنها في حكم الوصية، وأنه يدخل للمذهب الشريف إذا لم يقع تصريحه بالهبة والنذر ونحوهما أن لها أحكامها، ولو من عامي جاهل، بل صرحوا في أبواب كثيرة أن عرف الألفاظ مقدم على اللغة، منها في الخلع وغيره، ولو لم يكن إلا قولهم «وكلاهما كناية طلاق»(٢) في الظهار، والحال أن صريح القرآن أن له حكم الظهار مع كون السبب أن أوس بن الصامت(٣) ما كان يراه إلا طلاقاً ولكنه في ابتداء الشريعة، فبعد استقرار عرف العامة، تنزل الأحكام على ما ظهر واشتهر، وأما من عرف المعنى فلا إشكال فيه فهو محتاج إلى رأيكم في ذلك ضرورة.
  ومنها: ما لهج به بعض القضاة أن تحقيق حاكم في شجار كان عنده أو عمار فيما عمر أو نحو ذلك أنه من تقرير الفعل فلا يقبل، والظاهر من المذهب أن الذي منعوا منه شهادة من له نفع أو تقرير فعل إذا كان يوهم المغالبة أو جَرَّ المنفعة إذ هو مظنة تهمة، ولهذا قبلوا شهادة فاسق التأويل؛ لأنه ليس بمظنة تهمة وإن كان مسلوب الأهلية، ومن
(١) رواه الإمام الهادي # في الأحكام (١/ ١٣٤)، ورواه الإمام يحيى بن حمزة في الانتصار (٣/ ٣٧)، والإمام المهدي في البحر الزخار كتاب البيع، والإمام المنصور بالله في المهذب (١/ ٢٠٣) والطبراني في الكبير رقم (١٣٧٠) والبيهقي رقم (١١٧١٨) والدارقطني برقم (٤٥٩٧).
(٢) هو لفظ الإمام المهدي في الأزهار، وكلاهما أي صريح الظهار وكنايته.
(٣) هو الذي نزل فيه قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} وهو مراد السائل.