مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

الجواب الشريف أعزه الله على المذكور القاضي أحمد

صفحة 388 - الجزء 1

  الرجوع لأنه إسقاط حق وهو ثابت من قبل موت الموروث بدليل منع الوصي من التصرف إلا في الثلث لأجل الورثة وما في الفنون بناء على أن الإجازة إسقاط حق قبل ثبوته وإن كان المطالبة بالدليل فدليله ما ذكر ولا يلزم محذور أنه يصح من الوارث إسقاط إرثه إلخ. لأن الشارع أثبت للوارث حقاً مخصوصاً لا يؤثر إلا منع الموروث في الوصية بأكثر من الثلث المنبه عليه لقوله ÷ «والثلث كثير لأن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم فقراء ... إلخ»⁣(⁣١). وأوضحه قوله ÷ «لا ... إلا أن يجيز الوارث» فصار حقاً مخصوصاً بشروط معروفة، وإذا اجتمعت وجب الحق، وإن اختل شرط منها تبين أن لا حق للوارث غير ذلك ولا يلزم منه إسقاط الميراث فإنه لا يستحقه الوارث إلا بعد الموت كما نبه النص في قوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ}⁣[النساء: ٧] ... إلخ. فليس لهم نصيب إلا في المتروك بعدالموت، وهذا مثل حق الشفعة في المبيع، قصر الشارع الحق على أنه أولى بالمبيع عند البيع بشروط، فلو أسقط حقه في البيع ثم بيع مرة أخرى لم يسقط حق الشفعة في البيع الآخر فهو نظير إسقاط الميراث.

  والحاصل أن ما أسقطه في غير ما كملت فيه الشروط فليس بحق ثابت وذلك ظاهر.


(١) رواه في أصول الأحكام في كتاب الهبات والصدقات، والهادي # في الأحكام (٢/ ٤٣٢) والإمام المهدي في البحر، والبخاري برقم (٢٥٣٩)، ومسلم برقم (٣٠٧٦).