مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

[التراخي في الشفعة]

صفحة 389 - الجزء 1

[التراخي في الشفعة]

  المسألة الخامسة: في جهل النساء، أن التراخي يبطل الشفعة، أنه قد صار الظاهر عدم الجهل، وقد ذكره الإمام القاسم #، فإذا قد صح هذا الظاهر للحاكم فلا بأس، ولقائل أن يقول: إن المشهور في الألسنة اعتقاد أن النساء لهن الشفعة ولو تراخين فإذا ثبت ذلك الظاهر فبها ونعمت، وإلا ففي ذلك تفصيل وهو أن قد تقادم عهد الشراء حتى ظهر للحاكم إن تركهن للشفعة إضراب أو إعراض، فالظاهر البطلان لما يتضمن ذلك من حصول مسقط قولاً أو فعلاً مع العلم بالشراء بالمخالطة والجوار نظير ما قالوا في الشركة العرفية إن الاجتماع والتكافي في الأعمال قد تضمن التراضي بالشركة وإن تقارب العهد بحيث لم يتضمن ذلك فالظاهر ثبوت الشفعة مع التراخي.

[التحيل في إسقاط الشفعة]

  والمسألة السادسة: في التحيل في إسقاط الشفعة، فقد كثر فيه الخلاف وشدد كثير من الأئمة # في ذلك، واختيار المذهب معروف، والأولى التفصيل في ذلك وهو إن كان قد وقع التواطئ والتراضي بين البائع والمشتري في شراء الموضع مثلاً ولكن وقعت العقود مفرقة صفقات فالظاهر في مثل هذا أنه وقع انطواء التراضي على بيع جميع الموضع في وقت واحد والتفريق من بعد فهي حيلة باطلة، وإن كان غير المتنازع فيه وإن