مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

جواب الإمام # على سؤال في تحليل الزكاة من العرب لبني هاشم

صفحة 421 - الجزء 1

  الأول: أن يضعها بأداء خراج وهو يؤخذ في السنة مرة لا غير، أو معاملة بجزءٍ من الغلة وهو يؤخذ في كل ثمرة وأن⁣(⁣١) يقسمها بين المجاهدين بعد إخراج نحو الخمس وأن⁣(⁣٢) يبقيها بيد أهلها بلا شيء ويمن⁣(⁣٣) بها، فالإمام مخير بين هذه الأمور سواء كان الفتح ابتداء أو كانوا المسلمين ثم غلب على أرضهم كافر التصريح أو التأويل، فإن انقلبت أرض إلى مسلم وجب عليه الخراج والعشر كما تقدم، فوجب الخراج الأرض⁣(⁣٤) الموضوع ابتداءً لنحو عقوبة ببقاء الخراج ببقاء الأرض وينتقل بانتقالها إلى مسلم وموجب الزكاة الخارج، فاجتمعا لاختلاف الجهتين، ووجود الموجبين، وعدم وجوب الخراج في الأرض الخاربة خصهُ الإجماع، ومن جهة كون أرض الخراج والمعاملة ملك بيت المال ابتداء صح نزعها ممن هي في يده انتهاء إما لانتهاء المصلحة أو لأن حكمها التأخير ولهم حق اليد، ولحديث مسلم والبخاري وأبي داود في قوله ÷ لأهل خيبر بعد أن صالحهم على نصف ثمارها: «نقركم على ذلك ما شئنا» وفي موطأ مالك في مراسيل ابن المسيب «أقركم ما أقركم الله» وفي البخاري من حديث نافع أنه ÷ قال لأحد بني الحقيق: «كيف بك إذا خرجت من خيبر يعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة» ولصحة تصرفهم في أرض الخراج والمعاملة بالإجماع حكم لهم بالملك إجراءً للوضع مجرى الحكم.

  فإذا طرأ عليها تغلب الكفار بطل الوضع الأول تبعاً لليد والملك إلا بوضع جديد إن تحقق الوضع وإلا فالأصل بعد البطلان العدم، ولجواز أن يكون أهلها أسلموا


(١) هذا هو الثاني.

(٢) هذا هو الثالث.

(٣) هذا هو الأمر الرابع.

(٤) كذا في الأصل ولعلها: فوجب خراج الأرض.