[الولاية والإمامة]
  وجوب الطاعة وعدم الخروج.
  والجواب عليهما إجمالاً: إن الدليل لو أفادكم على زعمكم أخص من الدعوى؛ لأنكم قلتم إنه يقتضي عدم المنازعة، وقد قلتم: إذا أمكن بغير إراقة دماء وجب المبادرة بعزله، وقلتم: إنه لا يجوز العقد للفاسق، فدلالة الأخبار هذه على زعمكم تحجكم فما أجبتم به فهو جوابنا.
  [ابن الوزير] قال |: وأما المعتزلة والشيعة فاحتجوا بالسمع والرأي، أما السمع فبعمومات مثل قوله تعالى: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}[البقرة: ١٢٤]، وللفقهاء أن يجيبوا عن هذه الآية من وجوه:
  أحدها: أن الإمامة المذكورة في الآية هي النبوة؛ لأن إبراهيم # سأل لذريته الإمامة التي جعلها الله له وهي النبوة.
  وثانيها: أن الإمامة التي في الآية مجملة محتملة لإمامة النبوة وإمامة خلافة النبوة وأدلة الفقهاء المتقدمة نصوص في خلافة النبوة فكانت أخص. ا ه.
  والجواب عن الأول: أن العموم لا يقصر على سببه مع عموم اللفظ كما قرر في مواضعه.
  وعن الثاني: أن الآية شاملة لمطلق الرئاسة نبوة أو خلافتها خرجت النبوة بالأدلة على امتناعها بموت خاتم الأنبياء سيدنا محمد ÷ وبقيت الخلافة، والنصوص التي تقدمت