العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

[الولاية والإمامة]

صفحة 198 - الجزء 1

  وجوب الطاعة وعدم الخروج.

  والجواب عليهما إجمالاً: إن الدليل لو أفادكم على زعمكم أخص من الدعوى؛ لأنكم قلتم إنه يقتضي عدم المنازعة، وقد قلتم: إذا أمكن بغير إراقة دماء وجب المبادرة بعزله، وقلتم: إنه لا يجوز العقد للفاسق، فدلالة الأخبار هذه على زعمكم تحجكم فما أجبتم به فهو جوابنا.

  [ابن الوزير] قال |: وأما المعتزلة والشيعة فاحتجوا بالسمع والرأي، أما السمع فبعمومات مثل قوله تعالى: {قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}⁣[البقرة: ١٢٤]، وللفقهاء أن يجيبوا عن هذه الآية من وجوه:

  أحدها: أن الإمامة المذكورة في الآية هي النبوة؛ لأن إبراهيم # سأل لذريته الإمامة التي جعلها الله له وهي النبوة.

  وثانيها: أن الإمامة التي في الآية مجملة محتملة لإمامة النبوة وإمامة خلافة النبوة وأدلة الفقهاء المتقدمة نصوص في خلافة النبوة فكانت أخص. ا ه.

  والجواب عن الأول: أن العموم لا يقصر على سببه مع عموم اللفظ كما قرر في مواضعه.

  وعن الثاني: أن الآية شاملة لمطلق الرئاسة نبوة أو خلافتها خرجت النبوة بالأدلة على امتناعها بموت خاتم الأنبياء سيدنا محمد ÷ وبقيت الخلافة، والنصوص التي تقدمت