العلم الواصم في الرد على هفوات الروض الباسم،

أحمد بن الحسن القاسمي (المتوفى: 1375 هـ)

[الولاية والإمامة]

صفحة 197 - الجزء 1

  الوزر.

  وأما الثاني فمقيد بما إذا كان أخذه الأموال أو ضرب الأبشار بحق فإنه يجب طاعته على ذلك كيف وهو خليفة الله في الأرض، فأما الظالم فليس بخليفة لله {لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}⁣[البقرة: ١٢٤]، أما إذا كان أخذ المال ظلماً والضرب كذلك فلا لقوله ÷: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»⁣(⁣١). والخبر من المتلقى بالقبول، ومثله: «قاتل ولو على عقال بعير»، ومثله: «من قتل دون ماله فهو شهيد»⁣(⁣٢)، ودلالة هذه الأخبار أظهر على ما قلنا بخلاف خبركم فإنه يحتمل أن يأخذ ماله أو يضربه ظلماً أو حقاً فيقدم الغير المحتمل وهو أدلتنا على المحتمل وهو دليلكم.

  وأما الثالث وهو قوله: «واسألوا الله حقكم» فليس في هذا الأمر أيضاً ما يدل على


(١) سنن الترمذي ٤/ ٢٠٩، مجمع الزوائد ٥/ ٢٢٦، مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٥٤٥، مسند البزار ٤ - ٩، ٥/ ٣٥٧، المعجم الكبير ١٨/ ١٧٠، السنة للخلال ١/ ١١٤، تأريخ بغداد ٣/ ١٤٥، ١٠/ ٢٢، علل الدار قطني ٥/ ١٥٥، سؤالات حمزة ١/ ٧٦، المغني ٨/ ٢٨٨.

(٢) صحيح مسلم ١/ ١٢٤، صحيح البخاري ٢/ ٨٧٧، صحيح ابن حبان ٧/ ٤٦٧، ٤٦٨، ١١/ ١١١، المستدرك على الصحيحين ٣/ ٧٤١، الأحاديث المختارة ٣/ ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٥، ٢٩٦، ٦/ ٢٨٥، مسند أبي عوانة ١، ١/ ٥٠، سنن الترمذي ٤/ ٢٨، ٢٩، ٣٠، مسند أبي عوانة ٢، ١/ ٤٤، مجمع الزوائد ٦/ ٢٤٤، ٢٤٥، مصباح الزجاجة ٣/ ١١٠، سنن البيهقي الكبرى ٣/ ٢٦٥، ٢٦٦، ٨/ ١٨٧، ٣٣٥، مسند الشافعي ١/ ٣١٣، سنن أبي داود ٤/ ٢٤٦، السنن الكبرى ٢/ ٣٠٩، ٣١٠، سنن النسائي ٧/ ١١٥، ٧/ ١١٦، سنن ابن ماجة ٢/ ٨٦١، مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٤٦٨، مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١١٣، ١١٤، ١١٥، مسند البزار ٤ - ٩، ٤/ ٨٩، ٥/ ١٢٢، ٦/ ١٧٨، مسند الشاشي ١/ ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٦، المعجم الأوسط ١/ ٢٤١، ٢/ ١٠٦، ١٧٥، ٦/ ١١٦، ٧/ ٤٧، ٨٦، ٨/ ٢٥١، ٣٠٣، مسند أحمد ١/ ٧٨، ١٨٧، ١٩٠، ٢/ ١٦٣، ٢٠٦، ٢١٦.