[الولاية والإمامة]
[الولاية والإمامة]
  [ابن الوزير] وأما قوله: فاعلم أن الفقهاء لم يخالفونا في شرائط الإمامة التي زعم المعترض أنهم خالفوا فيها ... إلى قوله: فإن قلت: أين موضع الخلاف بينهم وبين المعتزلة والشيعة؟
  [المؤلف] قلت: في موضعين: الموضع الأول: إنهم ذكروا أن الخروج على أئمة الجور متى كان مؤدياً إلى أعظم من جورهم من إراقة الدماء وفساد ذات البين حرم تحريماً ظنياً اجتهادياً ... إلى قوله: وللزيدية والمعتزلة ما يلزمهم موافقة الفقهاء على هذا فإنهم نصوا في باب النهي عن المنكر على أنه لا يحسن متى كان يؤدي إلى وقوع منكر أكبر منه والمسألة واحدة. ا ه.
  [المؤلف] أقول: إن الفقهاء سووا بين أئمة العدل والجور في وجوب الطاعة وإن منعوا من نصب الفاسق ابتداء، وأما إلزامه الزيدية موافقة الفقهاء، فالمسألة ليست على عمومها؛ إذ ذلك في المسائل الخاصة لا فيما يعم الأمة والأئمة.
  ثانياً: إن إراقة دم الباغي والفاسق غير محرم في جنب وجوب النهي عن المنكر فافترق الحال بين المسألتين {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ}[البقرة: ١٩٣] {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}[الحجرات: ٩].