[معرفة الأخبار ووسائطها]
  الصحة، متعسر ومتعذر لأجل العدالة)(١). ا ه. ما حكا عنه.
  [ابن الوزير] وجوابه(٢) تضمن وجوهاً: أحدها: قوله: طلب الحديث ومعرفته شرط في الاجتهاد، والاجتهاد فرض واجب على الأمة بلا خلاف ... إلى قوله: فإذا ثبت أنه فرض لزم أنه من الدين، وإذا لزم أنه من الدين لزم أنه غير متعسر ولا متعذر ... إلى آخر كلامه.
  [المؤلف] أقول: إلزامه بما ذكر غير لازم؛ لكون المترسل لم يسد باب الاجتهاد لوجوه:
  أحدها: إذا كان مذهبه عدم قبول الآحاد فكم في السنة من طريقة متواترة أو مشهورة أو متلقاة بالقبول أو عضد متنها موافقة آية قرآنية أو قياس منصوص على علته أو غير ذلك مما يوجب الاحتجاج بالمتن من المرجحات.
  ثانياً: إن كلامه هنا متوجه إلى ما يحتاج فيه إلى تعديل الرواة كأخبار الآحاد وقليل ما يحتاج إليه الناظر لوجود ما يستدل به من القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}[الأنعام: ٣٨]، {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}[المائدة: ٣] أو من السنة المتلقاه بالقبول، أو المتواتر، أو من طريق الأئمة الغنيين عن تعديل المحدثين وإنكار ذلك مكابرة، بل إنكار للضرورة البديهية.
  ثالثاً: إن في طرق هذه الكتب من هو غير مقبول، إما لكونه متلبس بأحد البدع، إما
(١) الروض الباسم ١/ ١٢.
(٢) أي جواب ابن الوزير.