المسألة الأولى: القدح على المحدثين لقبول المجهول من الصحابة وقولهم: إن الجميع عدول بتعديل الله تعالى
  وسماه صحيحاً(١) ... إلى آخر كلامه.
  [المؤلف] والجواب عليه من وجوه:
  [الوجه] الأول عن مسألة الإجماع السكوتي: فذهب أبو طالب في (المجزي) وأبو الحسين وأبو عبد الله البصريان ووافقهم الظاهرية أنه ليس بحجة ولا إجماع؛ إذ السكوت هنا لا يقتضي الرضا لتصويب المجتهدين.
  وقيل: إنه حجة ظنية كالخبر الأحادي والقياس الظني.
  قلنا: لا دليل على حجيته مع ما ذكرنا مع كون المسألة اجتهادية فعدم الإنكار في الاجتهاديات شائع ذائع لا ينكره إلا جهول، على أن القائل بحجيته شرط حضور الجماعة المعتبرة في الإجماع ولا وجه لسكوتهم، وهنا الوجه ظاهر بعد استقرار المذاهب وألف الخلاف، فالإجماع الذي ذكرتم لا يوافق أحد القولين، وفلتات العلماء لا تقاوم صرائح شرائطهم ولا يلزم منه تأثيم أحد لعدم جريه مجرى الإجماع. فتأمل وانصف.
  الوجه الثاني فيما ظفرنا به من كلام أئمتنا $ في كتب المحدثين فذكر الإمام المهدي # في (المنهاج) ما لفظه: ولقد وقفت على كتاب (القياس) للهادي # فذكر فيه من تقبل روايته ومن لا تقبل في كلام طويل من جملته أنه ذكر أهل الحديث فضعف روايتهم حتى قال: ولهم كتابان يعبرون عنهما بالصحيحين - يعني صحيح البخاري
(١) الروض الباسم ١/ ٧٤، ٧٥.