الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

(10) المسألة العاشرة أن محمدا ÷ نبي صادق

صفحة 167 - الجزء 1

  دعواي أن الملك ينزع تاجه من فوق رأسه ويضعه فوق رأسي ثم فعل ذلك، جرى مجرى أن نقول له صدقت في دعوى الولاية.

  وأما الأصل الثاني: وهو أن تصديق الكاذب كذب.

  ٢ - والذي يدل على الثاني: أن حقيقة الكذب «هو الخبر عن الشيء لا على ما هو به» ولا شك أن من قال للكاذب صدقت فيما أخبرت، فقد أخبر عن الشيء لا على ما هو به.

  ٣ - وأما الأصل الثالث: وهو أن الكذب قبيح، فقبحه معلوم ضرورة، وإنما قبح لكونه كذباً، بدليل أن من علمه كذباً علمه قبيحاً، ومن لم يعلمه كذباً لم يعلمه قبيحاً.

  ٤ - وأما الأصل الرابع: وهو أن الله تعالى لا يفعل القبيح.

  فالذي يدل عليه: هو ما ثبت من أن الله تعالى عدل حكيم، فلا يفعل القبيح.

  ٥ - وأما الأصل الخامس: وهو أنه إذا بطل أن يكون من ظهر عليه المعجز كاذباً ثبت أنه صادق.

  فالذي يدل على ذلك: أنها قسمة دائرة بين نفي وإثبات، وكل قسمة دارت بين نفي وإثبات فلا يجوز دخول متوسط بينهما.

  وبيان ذلك: أن نقول للمخبر بالشيء لا يخلو إما أن يكون ما أخبر على ما هو به أو لا يكون.

  إن كان فهو الصدق، وكان المخبر صادقا وإن لم يكن فهو الكذب، وكان المخبر كاذباً.

  وقد بطل أن يكون من ظهر عليه المعجز كاذباً، فيجب أن يكون صادقاً.

  فثبت بهذه الجملة نبوة محمد ÷، ووجب علينا تصديقه فيما أخبر به من نبوة غيره من الأنبياء $، ومتابعته فيما جاء به من الأحكام.

  وإذا ثبت صدقه ومتابعته ÷ بطل قول اليهود والنصارى، من أنه ليس بصادق.

  دليل صحة النسخ للشرائع السابقة فأما دعواهم أن النسخ للشرائع لا يجوز بذلك فدعوى باطلة؛ لأنا نقول لهم