الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

(7) المسألة السابعة في إمامة الامام علي #

صفحة 199 - الجزء 1

  أحدهما: أن لفظ ولي، وإن كانت مشتركة في اللغة بين معان، هي المودة والنصرة والملك للتصرف، إلا أن الملك قد صار غالباً عليهما بعرف الاستعمال، بدليل أنه متى قيل هذا ولي القوم سبق إلى الأفهام أنه المالك للتصرف فيهم، فيجب حملها عليه، لأجل سبقها إلى الأفهام.

  الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أن هذه اللفظة باقية على الاشتراك، الذي تستوي فيه المعاني، وأنه لا يسبق إلى الأفهام شيء منها، فإن الواجب أن تحمل هذه اللفظة على جميع المعاني، وإلا كان إلحاقاً لها بالهذر والعبث، الذي لا يليق بكلام الحكيم، فيصير كأنه قال إنما وليكم الله، وناصركم والذي يملك التصرف عليكم، هو الله ورسوله وعلي بن أبي طالب.

  وأما الأصل الثالث: وهو أن ذلك هو معنى الإمامة.

  فالذي يدل عليه: أنا لا نعني بقولنا فلان إمام، إلا أنه يملك التصرف على الكافة، في أمور مخصوصة، وتنفيذ أحكام الشريعة.

  وقد بينا أن علياً # ولي لكافة المسلمين بعد رسول الله ÷، فيجب أن يكون مالكاً للتصرف عليهم.

  ب - وأما السنة: فمنها قول النبي ÷ لما خطب المسلمين بغدير خم قال: «أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم»؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله».