الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة،

أحمد بن الحسن الرصاص (المتوفى: 621 هـ)

(7) المسألة السابعة في إمامة الامام علي #

صفحة 206 - الجزء 1

  والدليل على بطلانها: أن من عرف أحوال الصحابة ¤ بعد موت النبي ÷، وما جرى بينهم من المنازعة والاختلاف الشديد، علم بطلان دعوى الإجماع.

  يحقق ذلك أنه لما بويع أبو بكر، حمل الناس عمر على ذلك طوعاً وكرهاً، حتى أفضت الحال إلى أمور شنيعة.

  فمن ذلك: أنه كُسِرَ سيف الزبير بن العوام، واستخف بسلمان الفارسي، وضرب عمار بن ياسر، وأسقط سعد بن عباده من مرتبته، حتى قال قائلهم: قتلتم سعداً، فقال عمر بن الخطاب: قتله الله إنه منافق، وأخذ عمر سيفه، واعترض به صخرة فقطعه، وكذلك فإن المروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لعلي #: بايع لأبي بكر، قال: فإن لم، قال: ضربنا عنقك.

  وقال كذلك: فإن المروي عن أبي بكر أنه قال لسعد بن عباده، لئن نزعت يداً من طاعة، أو مزقت بين جماعة لأضربن الذي فيه عيناك.

  إلى غير ذلك من الأمور الشنيعة، التي لو استقصيناها في هذا الكتاب لطال الشرح،