حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد بيت المقدس»
  والنبي ÷ أخبر بخلاف ذلك، فهل خبر النبي ÷ على ما أخبر أم لا؟
  ٣٤٦ - وهل يصح أن يخبر النبي ÷ ويريد به النهي أم لا؟
  ٣٤٧ - وإذا كان الأمر كذلك، فهل ذلك من الحقيقة، أو من المجاز؟
  ٣٤٨ - وهل في الكتاب والسنة ما هو كذلك؟ فبينوا بعضه؟
  ٣٤٩ - وهل لذلك قاعدة في لغة العرب؟
  ٣٥٠ - وما هو السر أو الحكمة الذي دعا إلى أن يجعل النهي في صورة النفي في حين أن معناهما مختلفان اختلافاً كبيراً؟
  ٣٥١ - وكيف يمكن معرفة ذلك؟
  ٣٥٢ - وكيف يمكن لطلبة علم الحديث معرفة ذلك وهم تحت درجة الصفر من علوم لغة العرب؟
  ٣٥٣ - وهل يكفيهم التقليد للمشايخ في تفسير مثل ذلك؟ ولماذا التقليد مذموم؟
  ٣٥٤ - ثم نقول لهم: ما معنى (شد الرحال)، هل المقصود به ظاهره؟
  ٣٥٥ - فإن كان المقصود ظاهره كما هو مذهب الوهابيين، فلماذا تستدلون به على المنع من السفر، وظاهره يمنع من ربط الرحال وشدها بالحبال إلا في ثلاثة مساجد، فإنه يسمح بالربط فيها وإليها، وفهم المعنى من الحديث يحتاج إلى معرفة التضمين أو الحذف والتقدير؟ وكيف لكم بذلك؟
  ٣٥٦ - وهل المحرم السفر، أو شد الرحال؟
  ٣٥٧ - وهل على من سافر بأس إذا لم يشد رحلاً؟
  ٣٥٨ - الرحل هو القتب، أو أدوات المسافر كما في مختار الصحاح، فهل إذا ترك المسافر أدواته بدون شد وربط، ثم سافر هل عليه إثم؟
  ٣٥٩ - فإن قلتم: نعم. فلماذا والحديث إنما منع من شد الرحال لا من السفر؟